(١) مراتب الإجماع ص ٢٦. (٢) غنية المتملي ص ٢٧٤. (٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: يندب إرسال يديه لجنبيه من حين تكبيرة الإحرام، ويكره قبضهما في الفرض. أما في النفل فرأيان عندهم: قيل: يجوز وهو المعتمد، وقيل: يكره. المختار ١/ ٤٩، الكتاب ١/ ٦٧، نور الإيضاح ص ٢٧٩، كشف الحقائق ١/ ٤٦، بداية المبتدي ١/ ٥١، منح الجليل ١/ ٢٦٢، جواهر الإكليل ١/ ٥٢، قرة العين ص ٥٥، فتح المعين ص ٥٥، بلغة السالك ص ٧١، المحرر ١/ ٥٣، السلسبيل ١/ ١٣٠. (٤) ١/ ٢٠٠ كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم ٧٥٥، ورواه أيضًا ابن ماجه ١/ ٢٦٦، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة رقم ٢٦٦، والنسائي ٢/ ١٢٦ كتاب الافتتاح، باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه رقم ٨٨٨، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٤٥٥ رقم ٥٠٤١، والدارقطني ١/ ٢٨٦ كتاب الصلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة رقم ١٢، والبيهقي ٢/ ٢٨ كتاب الصلاة باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. من طريق الحجاج ابن أبي زينب، سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: "أنه كان يصلي ... ". =