للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كبر، وضع يمينه على يساره،

منحة السلوك

قيَّد بقوله: "الجارية"؛ لأنها إذا كانت مربوطة إلى جانب الشط، فإنها إن كانت ساكنة مستقرة لا تجوز الصلاة فيها، إلا قائمًا بالاتفاق (١)، وإن كانت مضطربة لم تجز الصلاة فيها؛ لأنها تشبه الدابة (٢).

[[كيفية وضع اليدين]]

قوله: وإذا كبر.

أي: تكبيرة الافتتاح وضع يمينه على يساره (٣)؛ لما روي: "أن ابن مسعود -رضي الله عنه- كان يصلي، فوضع اليسرى على اليمنى فرآه النبي -صلى الله عليه وسلم- فوضع يده اليمنى على اليسرى" رواه أبو داود (٤).


= الشرح الصغير ١/ ١١٢، جواهر الإكليل ١/ ٤٦، روضة الطالبين ١/ ٢٣٤، مغني المحتاج ١/ ١٥٣، المغني ١/ ٨١٤، كشاف القناع ١/ ٣٣٠.
(١) مراتب الإجماع ص ٢٦.
(٢) غنية المتملي ص ٢٧٤.
(٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: يندب إرسال يديه لجنبيه من حين تكبيرة الإحرام، ويكره قبضهما في الفرض. أما في النفل فرأيان عندهم: قيل: يجوز وهو المعتمد، وقيل: يكره.
المختار ١/ ٤٩، الكتاب ١/ ٦٧، نور الإيضاح ص ٢٧٩، كشف الحقائق ١/ ٤٦، بداية المبتدي ١/ ٥١، منح الجليل ١/ ٢٦٢، جواهر الإكليل ١/ ٥٢، قرة العين ص ٥٥، فتح المعين ص ٥٥، بلغة السالك ص ٧١، المحرر ١/ ٥٣، السلسبيل ١/ ١٣٠.
(٤) ١/ ٢٠٠ كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم ٧٥٥، ورواه أيضًا ابن ماجه ١/ ٢٦٦، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة رقم ٢٦٦، والنسائي ٢/ ١٢٦ كتاب الافتتاح، باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه رقم ٨٨٨، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٤٥٥ رقم ٥٠٤١، والدارقطني ١/ ٢٨٦ كتاب الصلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة رقم ١٢، والبيهقي ٢/ ٢٨ كتاب الصلاة باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.
من طريق الحجاج ابن أبي زينب، سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: "أنه كان يصلي ... ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>