للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج ولو أنزل. ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة، أو مجنونة، أو مكرهة.

منحة السلوك

وعن أبي حنيفة: أن الجماع في الدبر لا يوجب الكفارة (١).

والأصح: أنها تجب كما في القبل (٢).

[[أحوال سقوط الكفارة]]

قوله: ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج، كالتبطين، والتفخيذ، ولو أنزل؛ لعدم الجماع صورةً، وعليه القضاء؛ لوجوده معنى (٣).

قوله: ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة، أو مجنونةً.

يعني: إذا جومعت المرأة، وهي نائمة، أو مجنونة، أو مكرهة، فعليها القضاء لا الكفارة؛ لعدم الجناية، لأنها تكون بالقصد، ولا قصد (٤).


(١) وهي رواية الحسن ضه.
الهداية ١/ ١٣٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٢.
(٢) وهي رواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وهو قول: أبي يوسف، ومحمد، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٢، الهداية ١/ ١٣٤، العناية ٢/ ٣٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٧، الشرح الصغير ١/ ٢٤٩، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٥، تحفة المحتاج ٣/ ٤٤٧، الوجيز ١/ ١٠٤، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٥٦، زاد المستقنع ص ١٧٦.
(٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: عليه الكفارة مع القضاء.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٦١، كشف الحقائق ١/ ١١٩، شرح الوقاية ١/ ١١٩، الهداية ١/ ١٣٤، حاشية رد المحتار ٢/ ٤٠٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٢٩، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك ١/ ٤٢١ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢٢١، عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢١٧، المستوعب ٣/ ٤٢٨، حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٣/ ٤١٣.
(٤) وإليه ذهب الحنابلة، وهو قول: الثوري، والأوزاعي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>