للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره -صلى الله عليه وسلم- أن يعتق رقبة" رواه مسلم، وأبو داود (١). ولفظ "أفطر" فيهما يتناول المأكول وغيره، وكلمة "مَن" تطلق على الذكر والأنثى (٢)، والإنزال في الجماع ليس بشرط؛ لأنه شبع والتقاء الختانين كافٍ (٣).


= الحماني، ثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن مجاهد، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الذي أفطر يومًا من رمضان بكفارة الظهار".
ورواه مسلم ٢/ ٧٨٢ كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم رقم (٨٣) ١١١١.
وتمامه: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا، قال: ثم جلس، فأُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر، قال: تصدق بهذا، قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أَحوج إليه منا، فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك".
(١) مسلم ٢/ ٧٨١ كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع رقم ١١١١، وأبو داود ٢٣٩٠ كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان رقم ٢٣٩٠. وتمام السياق في الحديث السابق.
(٢) العناية ٢/ ٣٣٨، الهداية ١/ ١٣٤، كشف الحقائق ١/ ١١٩، حاشية رد المحتار ٢/ ٤٠٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٧، الوقاية ١/ ١١٩.
(٣) وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق ١/ ٣٢٧، الهداية ١/ ١٣٤، العناية ٢/ ٣٣٧، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٧، كشف الحقائق ١/ ١١٩، حاشية الشلبي ١/ ٣٢٧، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٥، القوانين الفقهية ص ٨٠، قليوبي ٢/ ٧٠، حاشية الشرواني ٣/ ٤٤٧، المبدع ٣/ ٣٠، حاشية المقنع ١/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>