للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصابع،

منحة السلوك

[[تخليل الأصابع]]

الرابعة عشر: تخليل الأصابع.

أي: أصابع اليدين، والرجلين (١)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا توضأت، فخلل الأصابع" رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (٢).


(١) أي: بعد إيصال الماء إلى ما بين الأصابع. والتخليل للمبالغة سنة.
فأما إيصال الماء إلى ما بين الأصابع ففرض وفاقًا للشافعية، والحنابلة، وعند المالكية: تخليل أصابع اليدين واجب، وتخليل أصابع الرجلين سنة.
قال الغزالي في الوسيط ١/ ٣٨٥: وكيفيته: أن يخلل باليد اليسرى من أسفل أصابع الرجل اليمنى، ويبدأ بالخنصر من الرجل اليمنى، ويختم بالخنصر من اليسرى.
تحفة الفقهاء ١/ ١٣، الاختيار ١/ ٨، كنز الدقائق ١/ ٢٢، بلغة السالك ١/ ٤٢، الشرح الصغير ١/ ٤٢، الشرح الكبير في فقه المالكية ١/ ٨٩، مغني المحتاج ١/ ٦٠، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ١/ ١٣٠، المقنع ١/ ٣٨، الروض المربع ص ٢٦.
(٢) رواه الترمذي ١/ ٤٧ كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع رقم ٣٨، والشافعي في الأم ١/ ٤٢ كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٢٦ كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين رقم ٢٧، وابن أبي شيبة ١/ ١٨ كتاب الطهارات، باب في تخليل الأصابع في الوضوء رقم ٨٤، وأحمد ٤/ ٣٣، والدارمي في السنن ١/ ١٨٩ كتاب الطهارة، باب في تخليل الأصابع رقم ٧٠٦، وابن ماجه ١/ ١٥٣ كتاب الطهارة وسننها، باب تخليل الأصابع رقم ٤٤٨، والنسائي ١/ ٧٩ كتاب الطهارة، باب الأمر بتخليل الأصابع رقم ١١٤، وابن الجارود في المنتقى ص ٣١ باب صفة وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصفة ما أمر به رقم ٨٠، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٧٨ كتاب الوضوء، باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضيء مفطرًا غير صائم رقم ١٥٠، وابن حبان في صحيحه ٣/ ٣٦٨ كتاب الطهارة، باب ذكر الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء رقم ١٠٨٧، والحاكم في المستدرك ١/ ١٨٢ كتاب الطهارة، والبغوي في شرح السنة ١/ ٤١٥ كتاب الطهارة باب المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما وتخليل الأصابع رقم ٢١٣. عن لقيط بن صبرة -رضي الله عنه-، قال النووي في المجموع ١/ ٣٥٢: حديث لقيط بن صبرة صحيح، وقال ابن حجر في الإصابة ٣/ ٣١٩: هذا حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>