فأما إيصال الماء إلى ما بين الأصابع ففرض وفاقًا للشافعية، والحنابلة، وعند المالكية: تخليل أصابع اليدين واجب، وتخليل أصابع الرجلين سنة. قال الغزالي في الوسيط ١/ ٣٨٥: وكيفيته: أن يخلل باليد اليسرى من أسفل أصابع الرجل اليمنى، ويبدأ بالخنصر من الرجل اليمنى، ويختم بالخنصر من اليسرى. تحفة الفقهاء ١/ ١٣، الاختيار ١/ ٨، كنز الدقائق ١/ ٢٢، بلغة السالك ١/ ٤٢، الشرح الصغير ١/ ٤٢، الشرح الكبير في فقه المالكية ١/ ٨٩، مغني المحتاج ١/ ٦٠، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ١/ ١٣٠، المقنع ١/ ٣٨، الروض المربع ص ٢٦. (٢) رواه الترمذي ١/ ٤٧ كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع رقم ٣٨، والشافعي في الأم ١/ ٤٢ كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٢٦ كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين رقم ٢٧، وابن أبي شيبة ١/ ١٨ كتاب الطهارات، باب في تخليل الأصابع في الوضوء رقم ٨٤، وأحمد ٤/ ٣٣، والدارمي في السنن ١/ ١٨٩ كتاب الطهارة، باب في تخليل الأصابع رقم ٧٠٦، وابن ماجه ١/ ١٥٣ كتاب الطهارة وسننها، باب تخليل الأصابع رقم ٤٤٨، والنسائي ١/ ٧٩ كتاب الطهارة، باب الأمر بتخليل الأصابع رقم ١١٤، وابن الجارود في المنتقى ص ٣١ باب صفة وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصفة ما أمر به رقم ٨٠، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٧٨ كتاب الوضوء، باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضيء مفطرًا غير صائم رقم ١٥٠، وابن حبان في صحيحه ٣/ ٣٦٨ كتاب الطهارة، باب ذكر الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء رقم ١٠٨٧، والحاكم في المستدرك ١/ ١٨٢ كتاب الطهارة، والبغوي في شرح السنة ١/ ٤١٥ كتاب الطهارة باب المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما وتخليل الأصابع رقم ٢١٣. عن لقيط بن صبرة -رضي الله عنه-، قال النووي في المجموع ١/ ٣٥٢: حديث لقيط بن صبرة صحيح، وقال ابن حجر في الإصابة ٣/ ٣١٩: هذا حديث صحيح.