للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ينبغي أن يُسلم على من يقرأ القرآن.

وتشميت العاطس، فرض كفاية.

منحة السلوك

لأنه يسلم لأجل شيء وكذلك لا يجب على القاضي رد سلام المتخاصمين (١).

قوله: ولا ينبغي أن يسلم على من يقرأ القرآن.

لأنه يشغله عن قراءته. وإن سلم عليه، فالأصح أنه يجب عليه رده؛ لأنه فرض، وقراءة القرآن ليست بفرض، فلا يدع الواجب باشتغاله بالنفل، بخلاف ما لو سمع اسم النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يجب عليه الصلاة؛ لأن قراءة القرآن على نظمه، أفضل من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

[[التشميت]]

قوله: وتشميت العاطس، فرض كفاية.

حتى إذا قام بها واحد من الجماعة، سقط عن الباقين (٢)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليرد عليه من حوله بيرحمك الله، وليرد عليهم يهديكم الله، ويصلح بالكم" رواه ابن ماجه (٣).


(١) حاشية رد المحتار ٦/ ٤١٦.
(٢) وكذا عند المالكية، والحنابلة. وعند الشافعية: تشميت العاطس سنة.
حاشية رد المحتار ٦/ ٤١٦، البحر الرائق ٨/ ٢٠٧، الكافي لابن عبد البر ص ٦١٤، متن الرسالة ص ١٨٧، نهاية المحتاج ٨/ ٥٥، حاشية الشبراملسي ٨/ ٥٥، شرح الحاوي في الفقه لجمال الدين الحصيري (مخطوط) لوحة ١٤٩/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة شسشربتي تحت رقم ٥٢١٣.
(٣) ٢/ ١٢٢٤ كتاب الأدب، باب تشميت العاطس رقم ٣٧١٥ من طريق ابن أبي ليلى -وهو ضعيف- عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. ورواه البخاري في صحيحه ٥/ ٢٢٩٨ كتاب الأدب، باب إذا عطس كيف يشمت رقم ٥٨٧٠ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>