للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو كان شيخًا، وأمن عليه، وعليها. فإن خاف عليها يحرم. والصغيرةُ التي لا تشتهى يحل مسُّها.

ويحل للقاضي عند الحكم، وللشاهد عند الأداء خاصةً، وللخاطب النظر مع خوف الشهوة، ولكن يقصد به الحكم،

منحة السلوك

بمصافحتها ومس يديها؛ لانعدام خوف الفتنة (١).

قوله: وكذا لو كان شيخًا، وأمن عليه، وعليها.

أي: وكذا تحل المصافحة ونحوها لو كان الرجل شيخًا، وأمن على نفسه وعلى نفسها؛ لانعدام الفتنة. حتى إذا خاف عليها حرم؛ لما فيه من التعرض للفتنة (٢).

قوله: والصغيرة التي لا تشتهى يحل مسها.

لانعدام الشهوة، حتى إذا مات صغيرًا أو صغيرة، يغسله الرجل والمرأة، ما لم يبلغ حد الشهوة (٣).

[[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]]

قوله: ويحل للقاضي عند الحكم، وللشاهد عند الأداء خاصةً، وللخاطب النظر مع خوف الشهوة، وذلك للضرورة، فرخص لهم إحياء لحقوق الناس، ودفعًا لحاجتهم ولكن يقصد القاضي بالنظر الحكم، والشاهد


(١) المبسوط ١١/ ١٥٤، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٣، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٣٣، الدر المختار ٦/ ٣٦٨، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٨.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٢٣، تبيين الحقائق ٦/ ١٨، البحر الرائق ٨/ ١٩٤، الهداية ٤/ ٤١٨.
(٣) وفاقًا للثلاثة.
الهداية ٤/ ٤١٨، المبسوط ١١/ ١٥٥، منح الجليل ١/ ٢٢٤، الخرشي على خليل ١/ ٢٤٩، حاشية علي العدوي ١/ ٢٤٩، روض الطالب ٣/ ١١١، حاشية أبي العباس الرملي على أسنى المطالب ٣/ ١١١، مطالب أولي النهى ٥/ ١٧، الكافي لابن قدامة ٣/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>