للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستثنى من الكذب: الكذب في الحرب للخدعة، وفي الصلح بين اثنين، وفي إرضاء الرجل أهله، ودفع ظلم الظالم عن المظلوم.

فإن عرَّض بالكذب بغير ضرورة، قيل: يحرم،

منحة السلوك

[[المباح من الكذب]]

قوله: ويستثنى من الكذب.

يعني: يجوز الكذب في ثلاثة مواضع: الكذب في الحرب للخدعة، وفي الصلح بين اثنين، وفي إرضاء الرجل أهله (١)؛ لما روي عن أم كلثوم (٢) أنها قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، أو يقول خيرًا" قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب، إلا في ثلاث، الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها" رواه مسلم (٣).

وأما دفع ظلم الظالم عن المظلوم بالكذب، ففي معنى ما ذكر (٤).

قوله: فإن عرَّض بالكذب بغير ضرورة.

أي: بغير حاجة ضرورية، قيل: يحرم؛ لأن اللفظ ظاهره الكذب، وإن كان يحتمل الصدق، فإن السامع يفهم منه الكذب ظاهرًا، فيكون في ذلك


(١) الاختيار ٤/ ١٨٠، القوانين ص ٢٨٢، الذخيرة ١٣/ ٣٣٩.
(٢) هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية، كانت ممن أسلم قديمًا، وبايعت وخرجت إلى المدينة مهاجرة على قدميها، ولم يكن لها بمكة زوج فتزوجها زيد ثم الزبير ثم عبد الرحمن بن عوف ثم عمرو بن العاص فماتت عنده.
الإصابة ٤/ ٤٩١، الاستيعاب ٤/ ٤٨٨.
(٣) ٤/ ٢٠١١، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه رقم ٢٦٠٥. وتمامه: "وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها".
(٤) الاختيار ٤/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>