(١) الأوزاغ: جمع وزغة: دُويبة مستقذرة معروفة، وإنما سمي سام؛ لأن ريقه سُمٌّ. وقيل: لأن لونه كلون البَرَص، وقيل: لأنه يكون منه البرص. النظم المستعذب ١/ ٢٢٦، المصباح المنير ٢/ ٦٥٧، لسان العرب ٨/ ٤٥٩ مادة وزغ. (٢) والمشهور عند المالكية: أن دم البق، والبراغيث، والسمك دماؤها كسائر الدماء، مسفوحها نجس وغير مسفوحها طاهر. وذهب الشافعية: إلى نجاسة جميع الدماء، ولو تحلب من كبد، أو طحال. وذهب الحنابلة: إلى طهارة دم السمك، والبق، والقمل، والبراغيث، والذباب، ودم الكبد، والطحال، وهو قول المالكية المقابل للمشهور، واختاره ابن العربي، والقابس من المالكية. الهداية ١/ ٣٩، الاختيار ١/ ٣٤، فتاوى قاضيخان ١/ ٤٦، الفتاوى البزازية ١/ ١٩، مواهب الجليل ١/ ١٠٦، منح الجليل ١/ ٩٣، أسنى المطالب ١/ ١٢، مغني المحتاج ١/ ٧٨، مطالب أولي النهى ١/ ٢٣٤، كشاف القناع ١/ ١٩٠. (٣) النوازل في الفروع للإمام أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي لوحة ٧/ ب فرغ من إملائه يوم الجمعة من جمادى الأولى سنة ٣٧٦ هـ. (٤) في نسخة ق زيادة نصها: "أقول: هذا ليس على إطلاقه، بل نحمله على ما إذا لم تكن منقوشة، أو جربة، فإنها إذا كانت منقوشة، أو جربة، لا تطهر إلا بالغسل، لدخول النجاسة في النقش والجرب، وعلى هذا التفصيل: كل صقيل لا يتشرب، كالسيف، والمرآة، والصبي وما أشبه ذلك فليفهم عبد الرحمن القادري" ا. هـ. (٥) وهو مذهب المالكية. =