للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم الثالث، ثم الرابع.

فإن اجتمع اثنان من صنف واحدٍ، قُدِّم أعلاهما درجةً، فإن استويا في الدرجة قُدِّم ذو الجهتين (١).

منحة السلوك

قوله: ثم الثالث وهو جزء أب الميت، وهو الأخ لأبٍ وأم، والأخ لأب وأبناؤهما، وإنما قدموا على الأعمام؛ لأن الله تعالى جعل الإرث في الكلالة للإخوة، عند عدم الولد والوالد (٢).

قوله: ثم الرابع، وهو جزء جد الميت، وهو العم، وعم الأب، وعم الجد (٣).

[[اجتماع العصبات]]

قوله: فإن اجتمع اثنان من صنف واحدٍ، قدم أعلاهما درجةً (٤)، وذلك مثل ما إذا اجتمع الابن وابن الابن، فالابن مقدم. وكذلك الأب والجد، فالأب مقدم، وكذلك الأخ وابن الأخ، فالأخ مقدم. وكذلك العم وابن العم، فالعم مقدم.

قوله: فإن استويا في الدرجة.

يعني: إن استوى الاثنان في الدرجة، قدم ذو الجهتين على ذي جهة واحدة، ذكرًا كان أو أنثى (٥)، كالأخ لأب وأم، أو الأخت لأب وأم إذا صارت عصبة مع البنت، أحق من الأخ لأب. وابن الأخ لأب وأم، أحق من


(١) في د بزيادة "كالأخ لأب وأم على الأخ لأب".
(٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٣٨، مختصر الطحاوي ص ١٤٧، كنز الدقائق ٦/ ٢٣٨.
(٣) الكتاب ٤/ ١٩٣، مختصر الطحاوي ص ١٤٧، تنوير الأبصار ٦/ ٧٧٤، الدر المختار ٦/ ٧٧٤.
(٤) الكتاب ٤/ ١٩٣، مختصر الطحاوي ص ١٤٧، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٣.
(٥) مختصر الطحاوي ص ١٤٧، الكتاب ٤/ ٩٣، الدر المختار ٦/ ٧٧٥، حاشية رد المحتار ٦/ ٧٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>