للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعصبة بغيره: كل أنثى فرضها النصف، تصير عصبةً بأخيها، فلا يفرض لها، ويكون المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. وهي البنت، وبنت الابن، والأخت لأب وأم، أو لأب. ولا يعصب عصبة أخته غير هؤلاء.

منحة السلوك

ابن الأخ لأب. وكذا الحكم في أعمام الميت، ثم أعمام أبيه، ثم في أعمام جده (١).

[[العصبة بالغير]]

قوله: والعصبة بغيره: كل أنثى فرضها النصف تصير عصبة بأخيها، فلا يفرض لها.

يعني: لا يقدر لها سهم بل يكون المال بينهما، أي: بين الأنثى التي فرضها النصف، وبين أخيها الذي صارت هي عصبة به (٢).

قوله: وهي.

أي: الأنثى فرضها النصف. البنت، وبنت الابن، والأخت لأب وأم، أو الأخت لأب (٣).

قوله: ولا يعصب عصبة أخته غير هؤلاء.

أي: غير هؤلاء المذكورات من النساء (٤)، كبنت الأخ مع ابن الأخ، وكالعمة مع العم، فإن المال كله للذكر دون الأنثى، لأن الأنثى من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام يسقطون بالعصبة (٥).


(١) الاختيار ٥/ ٩٣، كنز الدقائق ٦/ ٢٣٨، البحر الرائق ٨/ ٤٩٨.
(٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٣٩، البحر الرائق ٨/ ٤٩٨، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٣.
(٣) تبيين الحقائق ٦/ ٢٣٩، البحر الرائق ٨/ ٤٩٨، حاشية رد المحتار ٦/ ٧٧٥، شرح الشنشوري ص ١٧، المبسوط ٢٩/ ١٤٢.
(٤) الكتاب ٤/ ١٩٤، الاختيار ٥/ ٩٣، الدر المختار ٦/ ٧٧٥، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٣.
(٥) المبسوط ٢٩/ ١٣٨، كنز الدقائق ٦/ ٢٤١، البحر الرائق ٨/ ٤٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>