للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقله: قدر ثلاثة أصابع

منحة السلوك

باطنه، أو عقبه، أو ساقه، أو جوانبه، أو كعبه؛ لقول علي -رضي الله عنه-: "لو كان الدين بالرأي (١)، لكان أسفل الخف، أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، مسح على ظاهر خفيه" رواه أبو داود (٢).

[[أقل مقدار المسح]]

قوله: وأقله.

أي: أقل المسح قدر ثلاثة أصابع (٣)


= وذهب المالكية، والشافعية: إلى وجوب مسح ظاهر الخف، ويسن مسح أسفله، ولو مسح أعلاه أجزأ. أما إن مسح أسفل الخف فلا يجزيء.
المختار ١/ ٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٤٨، مختصر الطحاوي ص ٢٢، نور الإيضاح ١/ ١٦٨، الهداية ١/ ٣٠، مراقي الفلاح ص ١٦٩، تنوير الأبصار ١/ ٢٦٧، مختصر خليل ص ١٧، منح الجليل ١/ ١٤١ الإفصاح ١/ ٩٢، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٩، المحلى ٢/ ١١١.
(١) الرأي: هو العقل.
القاموس المحيط ٢/ ٢٨٠ مادة رأى، مختار الصحاح ص ٩٦ مادة رأى، المصباح المنير ١/ ٢٤٦ مادة "روى".
(٢) ١/ ٤٢ كتاب الطهارة باب كيف المسح رقم ١٦٢، وابن أبي شيبة ١/ ١٦٥ كتاب الطهارات باب في المسح على الخفين رقم ١٨٩٥، والدارمي ١/ ١٩٢ كتاب الطهارة باب المسح على النعلين رقم ٧١٦، والدارقطني في سننه ١/ ١٩٩ كتاب الطهارة باب الرخصة في المسح على الخفين، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٢ كتاب الطهارة باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين، وابن حزم في المحلى ٢/ ١١١.
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ١٦٠: إسناده صحيح.
(٣) أصابع: الإصبَع يذكر ويؤنث وفيه لغات منها: (إِصْبَع)، و (أُصْبَع)، بكسر الهمزة وضمها والباء مفتوحة فيهما و (إِصبع)، بإتباع الكسرة الكسرة و (أُصبُع)، بإتباع الضمة الضمة، وأَصبع بفتح الهمزة وكسر الباء.
مختار الصحاح ص ١٤٩ مادة ص ب ع، لسان العرب ٨/ ١٩٢ مادة "صبع"، المصباح المنير ١/ ٣٣٢ مادة "الأصبع".

<<  <  ج: ص:  >  >>