المنهج ١/ ١٤٠، فتح الوهاب ١/ ١٤٠، الروض المربع ص ٣١ نيل المآرب ١/ ٦٧. (١) المبسوط ١/ ١٠٤، الهداية ١/ ٣١، الأصل ١/ ٩٨، مختصر الطحاوي ص ٢١، الجوهرة النيرة ١/ ٣٢، كنز الدقائق ١/ ٥١، الكتاب ١/ ٣٩، المختار ١/ ٢٥. (٢) ليس المراد بقوله: بالإجماع هنا، إجماع الأمة على هذا. إنما يعني بقوله: بالإجماع، أي: بالإجماع بين الحنفية، والشافعية، وأنه لا خلاف بينهما في هذه المسألة وهو مذهب الحنابلة. يدل على هذا المعنى سياق الكلام قبله. وفي المسألة خلاف المالكية، حيث يرون: أنه لا توقيت في المسح على الخفين، بل يمسح ما بدا له من غير توقيت بزمان، ما لم يخلعه، أو يحدث له ما يوجب الاغتسال. مختصر الطحاوي ص ٢١، تبيين الحقائق ١/ ٥١، الكتاب ١/ ٣٩، التلقين ص ٢٢، القوانين ص ٣٠، مختصر خليل ص ١٦، حاشية الجمل ١/ ١٤٠، فتح العزيز ٢/ ٤٠٠، كشاف القناع ١/ ١١٥، المستوعب ١/ ١٨٣، بلغة الساغب وبغية الراغب ص ٤٦. (٣) ورخصة السفر لا تبقى بدونه. الاختيار ١/ ٢٥، مختصر الطحاوي ص ٢١، الكتاب ١/ ٣٩، نور الإيضاح ونجاة الأرواح ص ١٦٨، بداية المبتدي ١/ ٣١، كنز الدقائق ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ٥١. (٤) وبه يقول سفيان، وهو مذهب الحنابلة، والظاهرية. =