للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أقام مسافر في مدته لم يزد على يوم وليلة، من حين مسح.

ويمسح ظاهر الخف،

منحة السلوك

وهذا بناء على أن مدة المقيم، هل تتغير أم لا؟

فعنده لا تتغير فلا يجوز، وعندنا تتغير فيجوز (١).

قوله: ولو أقام مسافرٌ في مدَّته، لم يزد على يوم وليلة، من حين مسح.

وهذا بالإجماع (٢)؛ لأن مدة المسافر قبل استكمالها، تصير مدة المقيم عند الإقامة (٣).

قوله: ويمسح ظاهر الخف.

هذا بيان محل المسح، وهو ظاهر الخف عندنا (٤)، حتى لا يجوز على


= أما مذهب المالكية: فسبق أن المسح عندهم لا يتحدد بزمن.
المنهج ١/ ١٤٠، فتح الوهاب ١/ ١٤٠، الروض المربع ص ٣١ نيل المآرب ١/ ٦٧.
(١) المبسوط ١/ ١٠٤، الهداية ١/ ٣١، الأصل ١/ ٩٨، مختصر الطحاوي ص ٢١، الجوهرة النيرة ١/ ٣٢، كنز الدقائق ١/ ٥١، الكتاب ١/ ٣٩، المختار ١/ ٢٥.
(٢) ليس المراد بقوله: بالإجماع هنا، إجماع الأمة على هذا. إنما يعني بقوله: بالإجماع، أي: بالإجماع بين الحنفية، والشافعية، وأنه لا خلاف بينهما في هذه المسألة وهو مذهب الحنابلة. يدل على هذا المعنى سياق الكلام قبله. وفي المسألة خلاف المالكية، حيث يرون: أنه لا توقيت في المسح على الخفين، بل يمسح ما بدا له من غير توقيت بزمان، ما لم يخلعه، أو يحدث له ما يوجب الاغتسال.
مختصر الطحاوي ص ٢١، تبيين الحقائق ١/ ٥١، الكتاب ١/ ٣٩، التلقين ص ٢٢، القوانين ص ٣٠، مختصر خليل ص ١٦، حاشية الجمل ١/ ١٤٠، فتح العزيز ٢/ ٤٠٠، كشاف القناع ١/ ١١٥، المستوعب ١/ ١٨٣، بلغة الساغب وبغية الراغب ص ٤٦.
(٣) ورخصة السفر لا تبقى بدونه.
الاختيار ١/ ٢٥، مختصر الطحاوي ص ٢١، الكتاب ١/ ٣٩، نور الإيضاح ونجاة الأرواح ص ١٦٨، بداية المبتدي ١/ ٣١، كنز الدقائق ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ٥١.
(٤) وبه يقول سفيان، وهو مذهب الحنابلة، والظاهرية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>