للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأحوط: مقارنة النية للتكبير، فإن قدمها عليه صح، إن لم تبطل بقاطع.

منحة السلوك

[[وقت النية]]

قوله: والأحوط.

أي: الأفضل مقارنة النية للتكبير؛ لتتصل نيته بعبادته، التي لا تصح إلا بها (١).

قوله: فإن قدمها عليه.

أي: فإن قدم النية على التكبير صح، إن لم تبطل بقاطع؛ لأن النية مقدمة على التكبير، كالقائمة عند التكبير، ما لم يوجد قاطع، وهو عمل لا يليق بالصلاة. مثل ما إذا نوى، ثم اشتغل بالكلام، أو الأكل، أو الشرب، أو نحوها (٢).


= بدائع الصنائع ١/ ١٢٨، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٩، حاشية رد المحتار ١/ ٤٢٥، غنية المتملي ص ٢٥٢، روض الطالب ١/ ٢٢٦، أسنى المطالب ١/ ٢٢٦، روضة الطالبين ١/ ٣٦٦، منتهى الإرادات ١/ ١٦٩، كشاف القناع ١/ ٣١٩.
(١) وعند المالكية: إن تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام، فلا خلاف في عدم الإجزاء، وإن تقدمت بكثير لم تجز اتفاقًا، وإن اقترنت فهذا الواجب، وإن تقدمت بيسير، فقولان: عندهم، عدم البطلان هو ظاهر المذهب.
وعند الشافعية: النية لا تقوم مقام التكبير، ولا تجزيه النية إلا أن تكون مع التكبير، لا تتقدم التكبير، ولا تكون بعده.
وعند الحنابلة: يأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام. والأفضل مقارنتها للتكبير، فإن تقدمت النية على التكبير بزمن يسير جاز.
المبسوط ١/ ١١، بدائع الصنائع ١/ ١٢٩، الهداية ١/ ٤٨، منية المصلي ص ٢٥٥، البحر الرائق ١/ ٢٧٦، حاشية الدسوقي ١/ ٢٣٦، منح الجليل ١/ ٢٤٦، الأم ١/ ١٢١، الوسيط ٢/ ٥٩٥، منتهى الإرادات ١/ ١٦٦١، نيل المآرب ١/ ١٣٠، حاشية المقنع ١/ ١٣٥، زاد المستقنع ص ٦٥، الإقناع للحجاوي ١/ ٣١٥.
(٢) بدائع الصنائع ١/ ١٢٩، غنية المتملي ص ٢٥٥، البحر الرائق ١/ ٢٧٦، منحة الخالق ١/ ٢٧٦، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٦، العناية ١/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>