(١) وعند المالكية: إن تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام، فلا خلاف في عدم الإجزاء، وإن تقدمت بكثير لم تجز اتفاقًا، وإن اقترنت فهذا الواجب، وإن تقدمت بيسير، فقولان: عندهم، عدم البطلان هو ظاهر المذهب. وعند الشافعية: النية لا تقوم مقام التكبير، ولا تجزيه النية إلا أن تكون مع التكبير، لا تتقدم التكبير، ولا تكون بعده. وعند الحنابلة: يأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام. والأفضل مقارنتها للتكبير، فإن تقدمت النية على التكبير بزمن يسير جاز. المبسوط ١/ ١١، بدائع الصنائع ١/ ١٢٩، الهداية ١/ ٤٨، منية المصلي ص ٢٥٥، البحر الرائق ١/ ٢٧٦، حاشية الدسوقي ١/ ٢٣٦، منح الجليل ١/ ٢٤٦، الأم ١/ ١٢١، الوسيط ٢/ ٥٩٥، منتهى الإرادات ١/ ١٦٦١، نيل المآرب ١/ ١٣٠، حاشية المقنع ١/ ١٣٥، زاد المستقنع ص ٦٥، الإقناع للحجاوي ١/ ٣١٥. (٢) بدائع الصنائع ١/ ١٢٩، غنية المتملي ص ٢٥٥، البحر الرائق ١/ ٢٧٦، منحة الخالق ١/ ٢٧٦، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٦، العناية ١/ ٢٦٥.