للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف امرأته، ولا إلى هاشمي

منحة السلوك

يعد غنيًا بيسار أبيه (١).

قوله: بخلاف امرأته.

يعني: إذا دفع إلى امرأة الغني يجوز؛ لأنها لا تعد غنية بيسار الزوج، وبقدر النفقة لا تصير موسرة (٢)، وكذلك يجوز دفعها إلى البنت الكبيرة الفقيرة لغني (٣).

[[بنو هاشم ومواليهم]]

قوله: ولا إلى هاشمي.

أي: ولا يدفع أيضًا إلى هاشمي (٤)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة" رواه البخاري (٥)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن هذه الصدقات، إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد" رواه مسلم (٦).


(١) المختار ١/ ١٢٠، كنز الدقائق ١/ ٣٠٢، الاختيار ١/ ١٢٠، الهداية ١/ ١٢٢، العناية ٢/ ٢٧٢، شرح الوقاية ١/ ١١١، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٢.
(٢) الهداية ١/ ٢٢٢، العناية ٢/ ٢٧٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٣.
(٣) تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٣، العناية ٢/ ٢٧٢، الهداية ١/ ٢٢٢.
(٤) وفاقًا للثلاثة.
الكتاب ١/ ١٥٦، المختار ١/ ١٢٠، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٠، الوقاية ١/ ١١١، كشف الحقائق ١/ ١١١، الاختيار ١/ ١٢٠، الكافي لابن عبد البر ص ١١٥، مختصر خليل ص ٦٧، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢١٤، التذكرة ص ٧٤، منار السبيل ١/ ٢١٢، التسهيل ص ٨٧.
(٥) ٣/ ١١١٨ كتاب الجهاد، باب من تكلم بالفارسية والرطانة رقم ٢٩٠٧.
وتمامه: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن الحسن بن علي، أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفارسية: "كخ، كخ، أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة".
(٦) ٢/ ٧٥٤ كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة رقم ١٠٧٢. عن عبد =

<<  <  ج: ص:  >  >>