(٢) وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو اختيار أبي منصور الماتريدي.تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٣، شرح فتح القدير ٢/ ١٥٦، الاختيار ١/ ٩٩، التفريع ١/ ٢٧٥، الكافي لابن عبد البر ص ٩٩، أسنى المطالب ١/ ٣٣٨، المهذب ١/ ١٤٠، المجموع ٥/ ٣٣٥، زاد المستقنع ص ١٦٤، منار السبيل ١/ ٢٠٤.(٣) وهو قول: عامة مشايخ الحنفية، واختيار الجصاص، وأبي بكر الرازي.شرح فتح القدير ٢/ ١٥٥، بدائع الصنائع ٢/ ٣، الاختيار ١/ ٩٩، العناية ٢/ ١٥٥.(٤) الهداية ١/ ١٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٣، الاختيار ١/ ٩٩، العناية ٢/ ١٥٥، شرح فتح القدير ٢/ ١٥٥، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٣.(٥) العناية ٢/ ١٥٥، شرح فتح القدير ٢/ ١٥٦.(٦) المختار ١/ ٩٩، الكتاب ١/ ١٣٧، بداية المبتدي ١/ ١٠٤، مراقي الفلاح ص ١٦٩، كنز الدقائق ١/ ٢٥٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٢، كشف الحقائق ١/ ٩٨، شرح الوقاية ١/ ٩٨.(٧) زيادة يقتضيها السياق.(٨) وبه قال: ربيعة، وحماد بن أبي سليمان.وذهب المالكية: إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهو الذهب =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute