للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل دين لآدمي يمنع بقدره حالًّا كان، أو مؤجلًا.

منحة السلوك

وهو قول: الكرخي (١)، وعامة أهل الحديث (٢).

وقيل: على التراخي (٣)؛ لأن جميع العمر وقت للأداء (٤).

وفائدته: أنه هل يأثم بالتأخير؟ وهل تُردُّ شهادته أم لا؟ (٥).

[[أثر الدين في الزكاة]]

قوله: وكل دين لآدمي يمنع بقدره.

أي: يمنع الزكاة بقدر الدين، سواء كان الدين حالًا، أو مؤجلًا (٦).

مثلًا إذا كان له أربعمائة وعليه دين مائتا درهم، فإنه يمنع زكاة المائتين. ولو كان له مائتان أو ثلاثمائة لا زكاة عليه أصلًا. وعلى هذا [فقس] (٧).

وقال الشافعي: ديون العباد لا تمنع الزكاة، كفرض الحج (٨).


(١) العناية ٢/ ١٥٥، شرح فتح القدير ٢/ ١٥٥.
(٢) وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو اختيار أبي منصور الماتريدي.
تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٣، شرح فتح القدير ٢/ ١٥٦، الاختيار ١/ ٩٩، التفريع ١/ ٢٧٥، الكافي لابن عبد البر ص ٩٩، أسنى المطالب ١/ ٣٣٨، المهذب ١/ ١٤٠، المجموع ٥/ ٣٣٥، زاد المستقنع ص ١٦٤، منار السبيل ١/ ٢٠٤.
(٣) وهو قول: عامة مشايخ الحنفية، واختيار الجصاص، وأبي بكر الرازي.
شرح فتح القدير ٢/ ١٥٥، بدائع الصنائع ٢/ ٣، الاختيار ١/ ٩٩، العناية ٢/ ١٥٥.
(٤) الهداية ١/ ١٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٣، الاختيار ١/ ٩٩، العناية ٢/ ١٥٥، شرح فتح القدير ٢/ ١٥٥، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٣.
(٥) العناية ٢/ ١٥٥، شرح فتح القدير ٢/ ١٥٦.
(٦) المختار ١/ ٩٩، الكتاب ١/ ١٣٧، بداية المبتدي ١/ ١٠٤، مراقي الفلاح ص ١٦٩، كنز الدقائق ١/ ٢٥٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٢، كشف الحقائق ١/ ٩٨، شرح الوقاية ١/ ٩٨.
(٧) زيادة يقتضيها السياق.
(٨) وبه قال: ربيعة، وحماد بن أبي سليمان.
وذهب المالكية: إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهو الذهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>