للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو سَمَّى، ثم عَمِلَ عملًا آخر قبل الذبح، إن كان قليلًا، كشرب الماء، أو تكليم إنسان، حَلَّ، وإلا فلا.

منحة السلوك

لأنه يريد الحمد على النعمة دون التسمية، بخلاف الخطبة، حيث يجزؤه (١).

[[الفصل بين التسمية والذبح]]

قوله: ولو سمَّى، ثم عمل عملًا آخر قبل الذبح، إن كان قليلًا، كشرب الماء، أو تكليم إنسان، حل، وإلا فلا.

يعني: وإن كان كثيرًا لا يحل؛ لأن إيقاع الذبح متصلًا بالتسمية بحيث لا يتخلل بينهما شيء، لا يمكن إلا بحرج عظيم، فأقيم المجلس مقام الاتصال، فالعمل القليل لا يقطع المجلس، والكثير يقطع (٢).


(١) وعند المالكية: الأفضل بسم الله والله أكبر، ولو قال غيره من الأذكار أجزأ، ولا يزيد الرحمن الرحيم، ولا الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن زاد كره.
وعند الشافعية: يسن عند الذبح التسمية، والصلاة على الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولا يقل: بسم الله ومحمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجر؛ لإيهامه التشريك. ولو قال: بسم الله ومحمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برفع محمد فإنه لا يحرم.
وعند الحنابلة يقول: بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها، كالتسبيح، ونحوه؛ لأن إطلاق التسمية إنما ينصرف إليها. ويسن التكبير مع التسمية فيقول: بسم الله، والله أكبر. ولا تستحب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها.
المبسوط ١٢/ ٤، العناية ٩/ ٤٩٢، تبيين الحقائق ٥/ ٢٨٩، مواهب الجليل ٣/ ٢١٩، الذخيرة ٤/ ١٣٤، جواهر الإكليل ١/ ٢١٢، عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٧٣، أنوار المسالك ص ٢٧٤، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٣، كشاف القناع ٦/ ٢٠٨، المقنع ٤/ ١٧٨، الروض المربع ص ٤٨٠.
(٢) وكذا عند الحنابلة.
الكافي للصدر الشهيد ١٢/ ٤، تبيين الحقائق ٥/ ٢٨٩، المبسوط ١٢/ ٤، بدائع الصنائع ٥/ ٤٩، الإقناع للحجاوي ٦/ ٢٠٩، كشاف القناع ٦/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>