وعند الشافعية: يسن عند الذبح التسمية، والصلاة على الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولا يقل: بسم الله ومحمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجر؛ لإيهامه التشريك. ولو قال: بسم الله ومحمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برفع محمد فإنه لا يحرم. وعند الحنابلة يقول: بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها، كالتسبيح، ونحوه؛ لأن إطلاق التسمية إنما ينصرف إليها. ويسن التكبير مع التسمية فيقول: بسم الله، والله أكبر. ولا تستحب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها. المبسوط ١٢/ ٤، العناية ٩/ ٤٩٢، تبيين الحقائق ٥/ ٢٨٩، مواهب الجليل ٣/ ٢١٩، الذخيرة ٤/ ١٣٤، جواهر الإكليل ١/ ٢١٢، عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٧٣، أنوار المسالك ص ٢٧٤، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٣، كشاف القناع ٦/ ٢٠٨، المقنع ٤/ ١٧٨، الروض المربع ص ٤٨٠. (٢) وكذا عند الحنابلة. الكافي للصدر الشهيد ١٢/ ٤، تبيين الحقائق ٥/ ٢٨٩، المبسوط ١٢/ ٤، بدائع الصنائع ٥/ ٤٩، الإقناع للحجاوي ٦/ ٢٠٩، كشاف القناع ٦/ ٢٠٩.