للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان يفعل واحدًا من هذه الثلاثة، يحرم إعطاؤه.

والمعطي للصدقة، أفضل من آخذها، ويده هي العليا.

منحة السلوك

قوله: وإن كان السائل يفعل واحدًا من هذه الثلاثة، وهو إما أن يتخطى رقاب الناس، أو يمر بين يدي المصلّي، أو يسأل الناس إلحافًا. أي: إلحاحًا (١)، حرم إعطاؤه؛ لأنه إعانةٌ على أذى الناس، ولهذا قال خلف بن أيوب: لو كنت قاضيًا لم أقبل شهادة من يتصدق عليه. وقال إسماعيل المستملي (٢): هذا فلس واحد، يحتاج إلى سبعين فلسًا للكفارة.

[[فضل الصدقة]]

قوله: والمعطي للصدقة أفضل من آخذها (٣).

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اليد العليا، خير من اليد السفلى" (٤) أي: اليد المعطية، خيرٌ من اليد الآخذة (٥). وإليه أشار المصنِّف بقوله: "ويدُهُ هي العليا" أي: يد المعطي هي اليد العليا، ولأنَّ نفع الإعطاء يتعدى إلى غيره، ونفع الأخذ يقتصر عليه.


(١) القاموس المحيط ٤/ ١٢٩ مادة ل ح ف، لسان العرب ٩/ ٣١٤، مادة لحف، مجمل اللغة ص ٦٤٠، باب اللام والحاء وما يثلثهما مادة لحف، مختار الصحاح ص ٢٤٧، مادة ل ح ف، المصباح المنير ٢/ ٥٥٠ مادة الملحفة.
(٢) هو إسماعيل بن محمد بن عبد الله البخاري، أبو إبراهيم، المفسر، المعروف بالمستملي توفي سنة ٤٣٤ هـ، له شرح التعريف بمذهب الصوفية.
هدية العارفين ١/ ٢١٠.
(٣) المبسوط ٣٠/ ٢٧٢.
(٤) رواه البخاري في صحيحه ٢/ ٥١٨، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى رقم ١٣٦١ عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه-.
(٥) لسان العرب ١٥/ ٨٦، مادة علا.

<<  <  ج: ص:  >  >>