وأخرج ابن أبي شيبة ١/ ٤٤٨ كتاب الصلوات، باب من كان يقول: إذا خطب الإمام فلا تصل. عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنهما كانا يكرهان الصلاة، والكلام بعد خروج الإمام"، وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار ١/ ٣٧٠ كتاب الصلاة، باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة، والإمام يخطب هل ينبغي له أن يركع أم لا؟ عن ابن شهاب قال: "أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي، أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام". (١) وهو قول المالكية، والشافعية في القديم، والحنابلة. وذهب الشافعي في الجديد: إلى أنه يسن الإنصات في وقت الخطبة. بدائع الصنائع ١/ ٢٦٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٣، غنية المتملي ص ٥٦٠، الكتاب ١/ ١١٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٧، شرح الوقاية ١/ ٨٢، المختار ١/ ٨٤، الهداية ١/ ٩١، بلغة السالك ١/ ١٨٣، الشرح الصغير ١/ ١٨٣، روضة الطالبين ٢/ ٢٨، حاشية البيجوري ١/ ٢٣١، المقنع ١/ ٢٥٦، غاية المنتهى ١/ ٧٨. (٢) مسلم ٢/ ٥٨٣ كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة رقم ٨٥١، وابن ماجه ١/ ٣٥٢ كتاب إقامة الصلاة، باب الاستماع للخطبة رقم ١١٠، وأبو داود ١/ ٢٩٠ كتاب الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب رقم ١١١٢ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.