للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

حقوقهم، ولا يجوز الرد على ذوي الفروض السببية (١).

وبقول: زيد بن ثابت قال: مالك (٢)، والشافعي (٣).

وبقول: جمهور الصحابة، قال: أصحابنا (٤).

ومسائل الرد أربعة أقسام:

[[أقسام مسائل الرد]]

أحدها: أن يكون في المسألة جنسٌ واحد ممن يُردُّ عليه، عند عدم من لا يرد عليه.

[[القسم الأول]]

فأصل المسألة من رؤوسهم (٥). كما إذا ترك بنتين، أو أختين، أو جدتين. فاجعل المسألة من اثنين؛ لأن رؤوسهن اثنتان.

[[القسم الثاني]]

والثاني: إذا اجتمع في المسألة جنسان، أو ثلاثة أجناس ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه، فتجعل المسألة من سهامهم (٦)، ويتصورُ فيه أربع مسائل. وهي: إما أن تكون في المسألة سُدسان. كما إذا ترك جدَّة


= قال ابن سراقة: وعليه العمل اليوم في الأمصار.
المغني ٧/ ٤٧، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٧٦.
(١) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٧، المبسوط ٣/ ١٩٢.
(٢) القوانين ص ٢٥٣، أقرب المسالك ص ١٨٧.
(٣) وأهل المدينة، وداود، والأوزاعي.
الحاوي الكبير ٨/ ٧٦، حلية العلماء ٦/ ٢٦٢، المغني ٧/ ٤٨.
(٤) وبه قال الحنابلة.
كشف الحقائق ٢/ ٣٤٧، الوقاية ٢/ ٣٤٧، تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٧، المبسوط ٣٠/ ١٩٣، كشاف القناع ٤/ ٢٣٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٣٩، الروض المربع ص ٣٤٦.
(٥) الاختيار ٥/ ٩٩، كنز الدقائق ٦/ ٢٤٧، المختار ٥/ ٩٩، البحر الرائق ٨/ ٥١٦.
(٦) الاختيار ٥/ ٩٩، كنز الدقائق ٦/ ٢٤٧، البحر الرائق ٨/ ٥١٦، حاشية رد المحتار ٦/ ٧٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>