للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا على الزوجين، فإنه لا يرد عليهما، بل يوضع الباقي في بيت المال.

منحة السلوك

وطريق القسمة: أن تضرب سهام من لا يرد عليه، في عدد رؤوس من يرد عليه، أو في وفقها. ورؤوس من يرد عليه فيما بقي من فرض من لا يرد عليه، أو في وفقه، ثم تصحح المسألة على أصولهم في مسائل التصحيح (١).

[[القسم الرابع]]

والرابع: أن يجتمع من يُردُّ عليه مع من لا يُرد عليه، فيما إذا كان ممن يُردُّ عليه من جنسين، أو من ثلاثة أجناس. فالحكم فيه: أن تجعل مسألة من لا يرد، من أقل مخرج فرضه. ومسألة من يُرد عليه من سهامهم، ثم تجمع مسألتهم إلى سهامهم، فتطرح الباقي، ثم تُعطى فرض من لا يُردُّ عليه، فتنظر بين ما بقي من فرض من لا يرد عليه، وبين سهام من يُرد عليه، فإن استقام فبها، وإن لم يستقم: فاضرب سهام من يُردُّ عليه، في مخرج فرض من لا يُرد عليه، فما بلغ، يخرج منه حق كل واحد من غير كسر. كأربع زوجات، وتسع بنات، وست جدات (٢).

[[استثناء الزوجين من الرد]]

قوله: إلا على الزوجين، فإنه لا يرد عليهما، بل يوضع الباقي في بيت المال (٣).

وذكر في "فتاوى القنية" (٤): إنَّ في زماننا هذا، يُرد على الزوجين؛


(١) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٨، البحر الرائق ٨/ ٥١٧، الدر المختار ٦/ ٧٨٧، الوقاية ٢/ ٣٤٧، حاشية رد المحتار ٦/ ٧٨٧.
(٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٨، البحر الرائق ٨/ ٥١٧، الوقاية ٢/ ٣٤٧.
(٣) قال في المغني ٧/ ٤٧: فأما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم.
الاختيار ٥/ ٩٩، الكتاب ٤/ ١٩٧، تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٧، تنوير الأبصار ٦/ ٧٨٧، المختار ٥/ ٩٩، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٧.
(٤) فتاوى القنية للمختار بن محمود الزاهدي لوحة ١٩١/ أونصه فيها: "وذوو أرحامه يردون في زماننا إذا لم يكن للمعتق وارث، وكذا يرد على الزوج والزوجة في زماننا". النسخة =

<<  <  ج: ص:  >  >>