(١) تحفة الفقهاء ١/ ١٦٨، العناية ٢/ ٧٧، البحر الرائق ٢/ ١٦٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٥.(٢) وفاقًا للثلاثة.البحر الرائق ٢/ ١٦٠، الكافي لابن عبد البر ص ٧٨، المنهاج ١/ ٣٦٠، زاد المحتاج ١/ ٣٦٠، التسهيل ص ٧٤، نيل المراد ص ٥٩.(٣) وعند المالكية: يكره ذلك. وعند الحنابلة لا بأس به.تبيين الحقائق ١/ ٢٢٦، بداية المبتدي ١/ ٩٣، الهداية ١/ ٩٣، غنية المتملي ص ٥٧٣، منح الجليل ١/ ٣٣٥، جواهر الإكليل ١/ ٧٢، غاية المنتهى ١/ ٨٠٥، مطالب أولي النهى ١/ ٨٠٥.(٤) وهو مروي عن أبي يوسف، ومحمد في غير رواية الأصل. ومقابله من رواية الأصول، الكراهة.غنية المتملي ص ٥٧٣، البحر الرائق ٢/ ١٦٣.(٥) تبيين الحقائق ١/ ٢٢٦، شرح فتح القدير ٢/ ٨٠، العناية ٢/ ٧٩، غنية المتملي ص ٥٧٣، البحر الرائق ٢/ ١٦٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute