للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس، جازت الصلاة على مكانها،

منحة السلوك

ولو أصاب المني البدن، لا يطهر إلا بالغسل، رطبًا، أو يابسًا. ذكره فى "الأصل" (١).

[[حكم طهارة الأرض]]

قوله: ولو ذهب أثر النجاسة (٢) عن الأرض بالشمس (٣)، جازت الصلاة على مكانها.

أي: مكان النجاسة كالخمر إذا تخللت (٤).

وقال زفر: لا يجوز قياسًا على التيمم (٥)، وبه قال: الشافعي (٦).


(١) لمحمد بن الحسن ١/ ٧٦ فقد ذكر الفقرة الأولى ونصه فيه: قلت: أرأيت المني يكون في الثوب فيجف فيحكه الرجل؟ قال: يجزيه ذلك، بلغنا عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم-.
وأما الفقرة الثانية وهي قوله: ولو أصاب المني البدن لا يطهر ... فقد ذكرها صاحب الهداية ١/ ٣٧، وتحفة الفقهاء ١/ ٧٠، والوقاية ١/ ٣١، وكشف الحقائق ١/ ٣١.
(٢) وهو اللون، والرائحة بالجفاف.
العناية ١/ ١٩٨، شرح فتح القدير ١/ ١٩٨، كشف الحقائق ١/ ٣٣.
(٣) قوله: "بالشمس" ليس شرطًا في طهارتها، وإنما وقع اتفاقًا، إذ لا فرق بين الجفاف بالشمس، أو النار، أو الريح.
العناية ١/ ١٩٩، شرح فتح القدير ١/ ١٩٨.
(٤) تحفة الفقهاء ١/ ٧١، بداية المبتدي ١/ ٣٧، الاختيار ١/ ٣٣، المختار ١/ ٣٣، الكتاب ١/ ٥١، منية المصلي ص ١٥٦.
(٥) لأن النجاسة حصلت في المكان، والمزيل لم يوجد.
تحفة الفقهاء ١/ ٧١، الهداية ١/ ٣٧، المختار ١/ ٣٣، العناية ١/ ١٩٩، شرح فتح القدير ١/ ١٩٩، كشف الحقائق ١/ ٣٣.
(٦) ومالك، وأحمد.
الشرح الصغير ١/ ٣٣، أقرب المسالك ص ٥، إخلاص الناوي ١/ ٢٩، تحفة المحتاج ١/ ٣٠٩، الإقناع في فقه الإمام أحمد ١/ ١٨٦، كشاف القناع ١/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>