للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في السنن الرواتب وغيرها]

وهي: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها،

منحة السلوك

[فصل في السنن الرواتب وغيرها]

لما فرغ من بيان الفرائض، شرع في بيان السنن.

والرواتب: جمع راتبةٍ، والسنة الراتبة: هي السنة المؤكدة.

قوله: وغيرها.

أي: وفي بيان غير السنن الرواتب أيضًا، وهي السنن الغير المؤكدة.

[[السنن الرواتب]]

قوله: وهي: أي السنن الرواتب: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، فهذه اثنتا عشرة ركعة (١).

لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين،


(١) وعند المالكية: يتأكد النفل قبل الظهر وبعدها، وقبل صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب والعشاء بلا حد.
وعند الشافعية: السنن الرواتب كما عند الحنفية، إلا أنه قبل الظهر ركعتان.
وعند الحنابلة: السنن الرواتب عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. والسنن غير الرواتب عشرون: أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء غير السنن الرواتب.
الكتاب ١/ ٩٠، كنز الدقائق ١/ ١٧١، بداية المبتدي ١/ ٧٢، الوقاية ١/ ٦٥، كشف الحقائق ١/ ٦٥، منية المصلي ص ٣٨٣، الشرح الصغير ١/ ١٤٥، بلغة السالك ١/ ١٤٥، هداية الغلام ص ٤٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٠٥، الروض المربع ص ٨٩، الإقناع للحجاوي ١/ ٤٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>