للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل في الميت (١)

يُوجَّه المحتضر إلى القبلة على شِقِّه الأيمن،

منحة السلوك

[فصل في الميت]

لما بيَّن حالة الإنسان في حياته، أخذ في بيان حالته في مماته. وحالته لا تخلو عنهما.

[[ما يفعل عند الاحتضار]]

قوله: يوجه المحتضر.

أي: الذي احتضر للموت، إلى القبلة على شقه الأيمن. أي: جانبه الأيمن؛ اعتبارًا بحالة الوضع في القبر (٢).

واختار المتأخرون: الاستلقاء. لأنه أيسر لخروج الروح (٣).


(١) في نسخة أ "فصل في تدبير الميت" بزيادة "تدبير".
(٢) فإن تعسر فعلى ظهره، ورجلاه إلى القبلة. وهو مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية، والصحيح أيضًا من مذهب الحنابلة.
الهداية ١/ ٩٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٩، كنز الدقائق ١/ ٢٣٤، حاشية الشلبي ١/ ٢٣٤، الوقاية ١/ ٨٨، كشف الحقائق ١/ ٨٨، الوافي في الفروع للنسفي (مخطوط) لوحة ١٠/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة متحف استانبول (خزينة) رقم ١٣٢، الكتاب ١/ ١٢٥، المختار ١/ ٩٠، مختصر خليل ص ٥٥، أقرب المسالك ص ٣٤، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٣٢١، نهاية المحتاج ٢/ ٤٣٦، حاشية المقنع ١/ ٢٦٨، الإنصاف ٢/ ٤٦٤، كشاف القناع ٢/ ٨٢.
(٣) وممن اختاره مشايخ ما وراء النهر، والمرغيناني، والزيلعي، وهو القول المقابل للصحيح، عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار الأكثرين من أصحابه، وهي التي عليها العمل.
الوقاية ١/ ٨٨، شرح فتح القدير ٢/ ١٠٣، العناية ٢/ ١٠٣، الاختيار ١/ ٩٠، البحر الرائق ٢/ ١٧٠، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٣٢١، نهاية المحتاج ١/ ٤٣٦، الإنصاف ٢/ ٤٦٤، حاشية المقنع ١/ ٢٦٨، الإقناع للحجاوي ٢/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>