البحر الرائق ١/ ١٠٧، الدر المختار ١/ ٢٠٦، حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٦.(٢) المهذب ١/ ٢٤٦، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٩، الوجيز في فقه الإمام الشافعي ١/ ٦.(٣) وذهب الحنابلة إلى نجاسة عظم الميتة، وقرنها، وظفرها، وعصبها، وحافرها، وصوف، وشعر، وريش، ووبر الحيوان الطاهر في الحياة لا ينجس.الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٩، الشرح الصغير ١/ ١٩، بلغة السالك ١/ ١٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٧، المقنع ١/ ٢٦.(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥ وتمامها {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}.(٥) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.وعند المالكية: الخنزير وشعره، وعرقه، ولعابه طاهر.تحفة الفقهاء ١/ ٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٦٣، حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٦، الشرح الصغير ١/ ١٨، منح الجليل ١/ ٤٧، التلقين ص ١٧، المهذب ١/ ١٠، التذكرة ص ٤٩، الشرح الكبير في فقه الحنابلة ١/ ١٩، المغني ١/ ٩٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute