للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير الهاشمي ولو كان غنيًا. والمكاتب،

منحة السلوك

أي: المصرف الثالث: العامل، يدفع إليه إن عمل بقدر عمله، فيعطيه ما يكفيه، وأعوانه غير مقدر، بشرط أن يكون غير هاشمي، فإن الهاشمي لا يحل له عندنا (١). خلافًا للشافعي (٢).

وأما إذا كان غنيًا فلا يضر، وتحل له العمالة بالإجماع (٣).

[[المكاتب]]

قوله: والمكاتب.

أي: المصرف الرابع: المكاتب، يعان في حل (٤) رقبته (٥).

وعند مالك: يبتاع رقبته، فيعتق، فيكون الولاء على مذهبه لجماعة المسلمين دون المعتق (٦).


(١) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٠، بدائع الصنائع ٢/ ٤٤، بداية المبتدي ١/ ١٢٠، الكتاب ١/ ١٥٤، الاختيار ١/ ١١٩، الهداية ١/ ١٢٠، الشرح الصغير ١/ ٢٣٢، بلغة السالك ١/ ٢٣٢، منتهى الإرادات ١/ ٤٢٥، المقنع ١/ ٣٤٧.
(٢) الذي في كتب الشافعية: أنه لا يحل دفع الزكاة لهم، ونقل في المجموع عن صاحب البيان وجزم به ابن الصباغ أنه لو استعملهم الإمام في الحفظ أو النقل فلهم أجرته لكن تعقب هذا الكلام في أسنى المطالب ١/ ٣٩٩ وقال: وهذا إما ضعيف أو مبني على أن ما يعطاه العامل أجرة لا زكاة.
مختصر المزني ص ٢٦٠، متن أبي شجاع ص ٩٣، المجموع ٦/ ٢٢٨.
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ٤٤. المختار ١/ ١١٩، كنز الدقائق ١/ ٢٩٧.
(٤) وفي بقية النسخ "فك".
(٥) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي ١/ ١٢١، الكتاب ١/ ١٥٤، المختار ١/ ١١٩، كنز الدقائق ١/ ٢٩٧، الهداية ١/ ١٢١، الوقاية ١/ ١١٠، حاشية البيجوري ١/ ٢٩٤، التنبيه ص ٦٣، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٣٤، حاشية المقنع ١/ ٣٤٨، الروض المربع ص ١٦٦، كشاف القناع ٢/ ٢٨٠.
(٦) مواهب الجليل ٢/ ٣٥٠، التاج والإكليل ٢/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>