وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن الغارم من تدين لنفسه مع الفقر، ومن غرم لإصلاح ذات البين تدفع له الزكاة، وإن كان غنيًا. الكتاب ١/ ١٥٤، المختار ١/ ١١٩، الهداية ١/ ١٢١، كشف الحقائق ١/ ١١٠، الوقاية ١/ ١١٠، العناية ٢/ ٢٦٣، بداية المبتدي ١/ ١٢١، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٨، مختصر خليل ص ٦٧، سراج السالك ١/ ٢٠٦، بلغة السالك ١/ ٢٣٣، متن أبي شجاع ص ٩٢، التذكرة ص ٧٤، السراج الوهاج ص ٣٥٦، السلسبيل ١/ ٣١٢، العمدة ص ٢٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٣٤، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٧٩. (٢) أي: الفقير منهم. وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه يأخذ الغني منهم كما يأخذ الفقير. وهل الحج والعمرة من السبيل فيجوز صرف الزكاة فيه؟ ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد: إلى عدم جواز ذلك؛ لأن السبيل عندهم محمول على الغزاة، لا غير. وذهب الحنابلة: إلى أن الحج والعمرة من سبيل الله، فيأخذ إن كان فقيرًا من الزكاة ما يؤدي به الحج، أو العمرة. الكتاب ١/ ١٥٤، الهداية ١/ ١٢١، شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٤، العناية ٢/ ٢٦٤، الوقاية ١/ ١١٠، كشف الحقائق ١/ ١١٠، المختار ١/ ١١٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٨، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٩٧، الخرشي على خليل ٢/ ٢١٩، السراج الوهاج ص ٣٥٦، نهاية المحتاج ٥/ ١٨٥، المهذب ١/ ١٧٣، مغني المحتاج ٥/ ١١١، كشاف القناع ٢/ ٢٨٣، المستوعب ٣/ ٣٥٥، الفروع ٢/ ٦٢١، منار السبيل ١/ ٢٠٩. (٣) وقيل: هم الغزاة، والمرابطون. وقيل: هم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان. =