للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمديون، والغازي المنقطع،

منحة السلوك

[[المديون]]

قوله: والمديون، أي: المصرف الخامس: المديون يدفع إليه إذا لم يملك نصابًا فاضلًا عن دينه (١).

[[في سبيل الله]]

قوله: والغازي المنقطع، أي: المصرف السادس: الغازي المنقطع (٢)، وهو تفسير قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: ٦٠] (٣)، فقال أبو يوسف:


(١) وإليه ذهب المالكية.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن الغارم من تدين لنفسه مع الفقر، ومن غرم لإصلاح ذات البين تدفع له الزكاة، وإن كان غنيًا.
الكتاب ١/ ١٥٤، المختار ١/ ١١٩، الهداية ١/ ١٢١، كشف الحقائق ١/ ١١٠، الوقاية ١/ ١١٠، العناية ٢/ ٢٦٣، بداية المبتدي ١/ ١٢١، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٨، مختصر خليل ص ٦٧، سراج السالك ١/ ٢٠٦، بلغة السالك ١/ ٢٣٣، متن أبي شجاع ص ٩٢، التذكرة ص ٧٤، السراج الوهاج ص ٣٥٦، السلسبيل ١/ ٣١٢، العمدة ص ٢٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٣٤، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٧٩.
(٢) أي: الفقير منهم.
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه يأخذ الغني منهم كما يأخذ الفقير.
وهل الحج والعمرة من السبيل فيجوز صرف الزكاة فيه؟
ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد: إلى عدم جواز ذلك؛ لأن السبيل عندهم محمول على الغزاة، لا غير.
وذهب الحنابلة: إلى أن الحج والعمرة من سبيل الله، فيأخذ إن كان فقيرًا من الزكاة ما يؤدي به الحج، أو العمرة.
الكتاب ١/ ١٥٤، الهداية ١/ ١٢١، شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٤، العناية ٢/ ٢٦٤، الوقاية ١/ ١١٠، كشف الحقائق ١/ ١١٠، المختار ١/ ١١٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٨، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٩٧، الخرشي على خليل ٢/ ٢١٩، السراج الوهاج ص ٣٥٦، نهاية المحتاج ٥/ ١٨٥، المهذب ١/ ١٧٣، مغني المحتاج ٥/ ١١١، كشاف القناع ٢/ ٢٨٣، المستوعب ٣/ ٣٥٥، الفروع ٢/ ٦٢١، منار السبيل ١/ ٢٠٩.
(٣) وقيل: هم الغزاة، والمرابطون. وقيل: هم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>