للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

المفقود حي في ماله، فلا يورث حتى يحكم الحاكم بموته إذا مات أقرانه،

منحة السلوك

[فصل]

هذا الفصل في بيان أحوال المفقود، وهو غائب، لم يُدرَ موضعه، وحياته، وموته (١).

[[حكم المفقود]]

قوله: المفقود حي في ماله، فلا يورث.

يعني: لا يقسم ماله بين ورثته، حتى يحكم الحاكم بموته إذا مات أقرانه؛ لأنه إذا لم يبق أحد من أقرانه، دلَّ ذلك على موته فحكم بموته؛ لأن بقاءه بعد أقرانه نادر، وتبنى الأحكام الشرعية على الغالب، لا على النادر (٢).

وقيل: يحكم بموته بعد تسعين سنة (٣). وأبو يوسف: قدره بمائة سنة (٤).

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه قدره بمائة وعشرين سنة (٥)

وظاهر الرواية: ما قاله المصنف (٦).


(١) لسان العرب ٣/ ٣٣٧، مادة فقد، المغرب ص ٣٦٣، مادة فقدت، التعريفات ص ٢٣٦، طلبة الطلبة ص ١٩٦، الهداية ٢/ ٤٧٧، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٤٩.
(٢) قال في المغني ٧/ ٢٠٧: فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها.
(٣) الهداية ٢/ ٤٧٩.
(٤) الهداية ٢/ ٤٧٩.
(٥) الهداية ٢/ ٤٧٧، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٤٩.
(٦) وعند المالكية: يوقف مال المفقود إلى الحكم من الحاكم بموته. =

<<  <  ج: ص:  >  >>