للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

والمختار: أنه يفوض إلى رأي الإمام (١)؛ لأنه يختلف باختلاف البلاد، وكذا غلبة الظن. تختلف باختلاف الأشخاص. وذلك في ثلاثة أقسام: إما في المكان، أو في الزمان، أو في ذات المفقود.

أما المكان: وهو الموضع الذي سافر فيه. إما أن يكون بحرًا، أو برًا.


= وقيل: لا يتوقف على الحكم، بل متى مضت المدة وهي سبعون عامًا وهو المشهور، وقيل: ثمانون سنة، وقيل: خمس وسبعون سنة، وقيل: تسعون. وقيل: مائة. وإن مضى مائة وعشرون سنة لم يحتج لحكم، وهذا في مفقود في بلاد الإسلام، أو الشرك.
أما مفقود معركة المسلمين: فإن لم يوجد بعد انقضاء المعركة، فيحكم بموته، ويقسم ماله. فإن كان بين المسلمين والكفار، فبعد مضي سنة بعد انفصال الصفين.
وعند الشافعية: قيل: يقدر بسبعين سنة، وقيل: بثمانين، وقيل: بتسعين، وقيل: بمائة، وقيل: بمائة وعشرين. والصحيح عندهم: أن المدة لا تتقدر، إنما بمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، فيجتهد القاضي في تحديدها.
وعند الحنابلة: إذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، كالتجارة، ونحوها، انتظر به تمام تسعين سنة من يوم ولد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة.
وعنه: ينتظر به أبدًا حتى يعلم موته، أو تمضي مدة لا يعيش مثلها. وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم.
وإن كان ظاهرها الهلاك، كالذي يفقد من بين أهله، أو في مفازة -مهلكة- انتظر به تمام أربع سنين، ثم يقسم ماله وهذا المذهب.
وعنه: التوقف.
فإن مات موروثه في مدة التربص، دفع إلى كل وارث باليقين، ووقف الباقي، فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقسموه.
الهداية ٢/ ٤٧٧، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٤٩، الشرح الصغير ٢/ ٥١٥، بلغة السالك ٢/ ٥١٥، جواهر الإكليل ٢/ ٣٣٩، القوانين ص ١٤٥، مغني المحتاج ٣/ ٢٦، حاشية الشرواني ٦/ ٤٢٢، الكافي لابن قدامة ٢/ ٥٦٦، حاشية المقنع ٢/ ٤٤٣.
(١) الهداية ٢/ ٤٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>