(١) ٢/ ١١١ كتاب الزكاة، باب متى تؤدى رقم ١٦١٠. ورواه البخاري ٢/ ٥٤٧ كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر رقم ١٤٣٢، ومسلم ٢/ ٦٧٩ كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة رقم ٩٨٦. (٢) تبيين الحقائق ١/ ٣١١، بدائع الصنائع ٢/ ٧٤، الهداية ١/ ١٢٦، حاشية الشلبي ١/ ٣١١، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٦٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٥. (٣) هو خلف بن أيوب العامري البلخي، أبو سعيد، من أصحاب مجد وزفر، وتفقه على أبي يوسف، كان ذا علم وعمل وتأله، موصوف بالصلاح والزهد، إمام محدث، فقيه، مفتي المشرق، توفي سنة ٢٠٥ هـ. تاج التراجم ص ١٦٦، الفوائد البهية ص ٧١، شذرات الذهب ٢/ ٣٤، سير أعلام النبلاء ٩/ ٥٤١، ميزان الاعتدال ١/ ٦٥٩. (٤) لأنه صدقة الفطر، ولا فطر قبل الشروع في الصوم. بدائع الصنائع ٢/ ٧٤، شرح فتح القدير ٢/ ٢٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٣١١، الاختيار ١/ ١٢٤، حاشية الشلبي ١/ ٣١١، البحر الرائق ٢/ ٢٥٥، العناية ٢/ ٢٩٩. (٥) وهو قول نوح بن أبي مريم. =