(١) الهداية ١/ ١٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٣١١.(٢) في ص "لا يصح".(٣) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى جواز تقديمها قبل العيد بيومين، فإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز. وذهب الشافعية: إلى جواز تقديمها من أول الشهر.الاختيار ١/ ١٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٣١١، البحر الرائق ٢/ ٢٥٥، الهداية ١/ ١٢٦، العناية ٢/ ٢٩٩، شرح فتح القدير ٢/ ٢٩٩ أقرب المسالك ص ٤١، بلغة السالك ١/ ٢٣٩، أسنى المطالب ١/ ٣٦٢، مغني المحتاج ١/ ٤١٦، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٢١، المحرر ١/ ٢٢٧.(٤) في ق م "والأولى".(٥) وهو اختيار أبي بكر محمد بن الفضل، وعليه الفتوى، وصححه الكاساني، والمرغيناني، والزيلعي، والبابرتي، والموصلي.بدائع الصنائع ٢/ ٧٤، الهداية ١/ ١٢٦، شرح فتح القدير ٢/ ٢٩٩، العناية ٢/ ٢٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٣١١، المختار ١/ ١٢٤.(٦) وفاقًا للثلاثة.الهداية ١/ ١٢٦، الكتاب ١/ ١٦١، العناية ٢/ ٢٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٣١١، حاشية =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute