للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تسقط بالتأخير بخلاف الأضحية.

منحة السلوك

وقيل: في العشر الأخير (١).

وعند الحسن بن زياد: لا يجوز (٢) تعجيلها أصلًا (٣).

والأصح (٤) ما ذكره المصنف (٥).

قوله: ولا تسقط بالتأخير.

لأنه يقدر على مثلها من عنده قربة، بخلاف الأضحية حيث تسقط إذا فاتت عن وقتها؛ لأنه لا يقدر على الإتيان بمثلها؛ لأنها لم تشرع قربة في سائر الأيام (٦).


= الهداية ١/ ١٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٣١١، العناية ٢/ ٢٩٩، شرح فتح القدير ٢/ ٢٩٩ البحر الرائق ٢/ ٢٥٥.
(١) الهداية ١/ ١٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٣١١.
(٢) في ص "لا يصح".
(٣) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى جواز تقديمها قبل العيد بيومين، فإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز. وذهب الشافعية: إلى جواز تقديمها من أول الشهر.
الاختيار ١/ ١٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٣١١، البحر الرائق ٢/ ٢٥٥، الهداية ١/ ١٢٦، العناية ٢/ ٢٩٩، شرح فتح القدير ٢/ ٢٩٩ أقرب المسالك ص ٤١، بلغة السالك ١/ ٢٣٩، أسنى المطالب ١/ ٣٦٢، مغني المحتاج ١/ ٤١٦، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٢١، المحرر ١/ ٢٢٧.
(٤) في ق م "والأولى".
(٥) وهو اختيار أبي بكر محمد بن الفضل، وعليه الفتوى، وصححه الكاساني، والمرغيناني، والزيلعي، والبابرتي، والموصلي.
بدائع الصنائع ٢/ ٧٤، الهداية ١/ ١٢٦، شرح فتح القدير ٢/ ٢٩٩، العناية ٢/ ٢٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٣١١، المختار ١/ ١٢٤.
(٦) وفاقًا للثلاثة.
الهداية ١/ ١٢٦، الكتاب ١/ ١٦١، العناية ٢/ ٢٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٣١١، حاشية =

<<  <  ج: ص:  >  >>