الهداية ١/ ١٩٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٠، شرح فتح القدير ٣/ ١٢٩، تبيين الحقائق ٢/ ٧٩، الشرح الكبير للدسوقي ٢/ ٩٣، الشرح الصغير ١/ ٣٠١، مختصر خليل ص ٩٤، بداية المجتهد ١/ ٣٧٨، المعونة ١/ ٥٦٥، مغني المحتاج ١/ ٥٣٠، نهاية المحتاج ٣/ ٣٥٩، الإقناع للحجاوي ٢/ ٤٥٤ - ٤٦٠، منتهى الإرادات ٢/ ٣٦ - ٣٩. (١) الكتاب ١/ ٢١٩، الاختيار ١/ ١٦٩، الهداية ١/ ١٩٦. (٢) قال ابن حجر في الدراية ٢/ ٤٦: "لم أجده، نعم ذكره أبو بكر الرازي عن ابن عباس وابن مسعود بغير إسناد". وقال في نصب الراية ٣/ ١٤٤: "ذكره أبو بكر الرازي عن ابن عباس". والمروي عن ابن عباس أنه ليس عليه حج من قابل، رواه البخاري معلقًا ٢/ ٦٤٣ كتاب الإحصار، وجزاء الصيد في المحصر، باب من قال: ليس على المحصر بدل، وابن جرير في التفسير رقم ٣٢٣٥ و ٣٣٠٠. (٣) وكذا عند الحنابلة. وهو قول: أبي ثور، وإسحاق. وذهب المالكية: إلى أنه لا قضاء عليه؛ لأنه ممنوع عن الوصول إلى فعل المناسك بيد غالبة، فلم يلزمه قضاء. التفريع ١/ ٥٩٠، التلقين ص ٧٠، بداية المجتهد ١/ ٣٥٥، السراج الوهاج ص ١٧٢، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٥٠، مختصر الخرقي ص ٦٣، دليل الطالب ١/ ٢٦٩، المغني ٣/ ٥٦٩.