للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمحصر بالحج إذا تحلل، فعليه حجةٌ، وعمرةٌ. وعلى المحصر بالعمرة: القضاءُ.

منحة السلوك

[[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]]

قوله: والمحصر بالحج إذا تحلل، فعليه حجة، وعمرة (١)

كذا روي عن ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهما- (٢).

وقال الشافعي: يلزمه حجة لا غير (٣).

قوله: وعلى المحصر بالعمرة: القضاء.


= وذهب الشافعية: إلى أن دم المتعة، والقران، لا يختصان بزمان، بل يفعلان في يوم النحر، وغيره، ولكن يسن يوم النحر، وأيام التشريق.
الهداية ١/ ١٩٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٠، شرح فتح القدير ٣/ ١٢٩، تبيين الحقائق ٢/ ٧٩، الشرح الكبير للدسوقي ٢/ ٩٣، الشرح الصغير ١/ ٣٠١، مختصر خليل ص ٩٤، بداية المجتهد ١/ ٣٧٨، المعونة ١/ ٥٦٥، مغني المحتاج ١/ ٥٣٠، نهاية المحتاج ٣/ ٣٥٩، الإقناع للحجاوي ٢/ ٤٥٤ - ٤٦٠، منتهى الإرادات ٢/ ٣٦ - ٣٩.
(١) الكتاب ١/ ٢١٩، الاختيار ١/ ١٦٩، الهداية ١/ ١٩٦.
(٢) قال ابن حجر في الدراية ٢/ ٤٦: "لم أجده، نعم ذكره أبو بكر الرازي عن ابن عباس وابن مسعود بغير إسناد".
وقال في نصب الراية ٣/ ١٤٤: "ذكره أبو بكر الرازي عن ابن عباس".
والمروي عن ابن عباس أنه ليس عليه حج من قابل، رواه البخاري معلقًا ٢/ ٦٤٣ كتاب الإحصار، وجزاء الصيد في المحصر، باب من قال: ليس على المحصر بدل، وابن جرير في التفسير رقم ٣٢٣٥ و ٣٣٠٠.
(٣) وكذا عند الحنابلة. وهو قول: أبي ثور، وإسحاق.
وذهب المالكية: إلى أنه لا قضاء عليه؛ لأنه ممنوع عن الوصول إلى فعل المناسك بيد غالبة، فلم يلزمه قضاء.
التفريع ١/ ٥٩٠، التلقين ص ٧٠، بداية المجتهد ١/ ٣٥٥، السراج الوهاج ص ١٧٢، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٥٠، مختصر الخرقي ص ٦٣، دليل الطالب ١/ ٢٦٩، المغني ٣/ ٥٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>