(١) في د: "ويتوقف". (٢) بداية المبتدي ١/ ١٩٦، العناية ٣/ ١٢٦، الهداية ١/ ١٩٦. (٣) وعند المالكية: لا يجب عليه هدي. وإن كان معه هدي نحره حيث حل، ولا يتوقت بزمن. وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يذبح دم الإحصار حيث أحصر، ولا يتوقت بزمان. الهداية ١/ ١٩٦، بداية المبتدي ١/ ١٩٦، العناية ٣/ ١٢٦، بداية المجتهد ١/ ٣٥٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٩٣، إخلاص الناوي ١/ ٣٥٧، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢٤٤، المستوعب ١/ ٣٠٢، الروض المربع ص ٢١٥، الإفصاح ١/ ٣٠٠. (٤) مراتب الإجماع لابن حزم ص ٤٧. (٥) اتفق الأئمة الأربعة: على أن أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه، إلا مالكًا فإنه قال: لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة. وأما زمنه: فذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن وقته أيام النحر. =