للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويتوقت (١) دم الإحصار بالحرم، لا بيوم النحر. بخلاف دم المتعة، والقران.

منحة السلوك

قوله: ويتوقت دم الإحصار بالحرم، حتى لا يجوز ذبحه في غيره، ولا يتوقت بيوم النحر، حتى جاز ذبحه في أي وقت شاء. وهذا عند أبي حنيفة (٢).

وقالا: يتوقت بالزمان وهو أيام النحر، وبالمكان وهو الحرم (٣). وهذا الخلاف في المحصر بالحج.

وأما دم المحصر بالعمرة: فلا يتعين بالزمان بالإجماع (٤).

قوله: بخلاف دم المتعة والقران.

حيث يختصان بالحرم، ويوم النحر؛ لأنه دم نسك كالأضحية (٥).


= القوانين ص ٩٤، الكافي لابن عبد البر ص ١٦٠، أسهل المدارك ١/ ٥١٣، فتح العزيز ٨/ ٨، روضة الطالبين ٣/ ١٧٣، كفاية الأخيار ١/ ١٤٤، حلية العلماء ٣/ ٣٥٥، الإنصاف ٤/ ٧١، الإقناع لابن المنذر ١/ ٢٣٥.
(١) في د: "ويتوقف".
(٢) بداية المبتدي ١/ ١٩٦، العناية ٣/ ١٢٦، الهداية ١/ ١٩٦.
(٣) وعند المالكية: لا يجب عليه هدي. وإن كان معه هدي نحره حيث حل، ولا يتوقت بزمن.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يذبح دم الإحصار حيث أحصر، ولا يتوقت بزمان.
الهداية ١/ ١٩٦، بداية المبتدي ١/ ١٩٦، العناية ٣/ ١٢٦، بداية المجتهد ١/ ٣٥٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٩٣، إخلاص الناوي ١/ ٣٥٧، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢٤٤، المستوعب ١/ ٣٠٢، الروض المربع ص ٢١٥، الإفصاح ١/ ٣٠٠.
(٤) مراتب الإجماع لابن حزم ص ٤٧.
(٥) اتفق الأئمة الأربعة: على أن أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه، إلا مالكًا فإنه قال: لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة.
وأما زمنه: فذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن وقته أيام النحر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>