للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل في صلاة المريض]

من عجز عن القيام صلى قاعدًا يركع ويسجد،

منحة السلوك

[فصل في صلاة المريض]

وجه المناسبة بين الفصلين من حيث وجود المشقة في كل منهما.

[[صفة صلاة المعذور]]

قوله: من عجز عن القيام صلى قاعدًا يركع ويسجد (١).


(١) وعند المالكية: يصلي قائمًا غير مستند، فإن لم يقدر أو قدر بمشقة فادحة صلى قائمًا مستندًا، ثم جالسًا مستقلًا، ثم جالسًا مستندًا، ثم مضجعًا على جانبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، ثم مستلقيًا على ظهره مستقبل القبلة برجليه. وقيل: يقدم الاستلقاء على الاضطجاع، ثم مضجعًا على جنبه الأيسر، ويوميء بالركوع والسجود في الاضطجاع والاستلقاء، فإن لم يقدر على شيء نوى الصلاة بقلبه.
وعند الشافعية: لو عجز عن القيام قعد كيف شاء، وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر.
ويكره الإقعاء، فإن عجز عن القعود صلى لجنبه مستقبلًا القبلة بوجهه، ومقدم بدنه وجوبًا.
والأفضل أن يكون على الأيمن، فإن عجز عن الجنب فمستلقيًا على ظهره وأخمصاه للقبلة، ولا بد من وضع نحو وسادة تحت رأسه؛ ليستقبل بوجهه القبلة، ويركع ويسجد بقدر إمكانه من إيماء برأسه، أو إشارة ببصره، فإن عجز عن الكل أجرى أفعال الصلاة على قلبه، ولا إعادة عليه ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتًا.
وعند الحنابلة: من عجز عن القيام صلى قاعدًا متربعًا ندبًا، وكيف قعد جاز، ويثني رجليه في ركوع وسجود فإن لم يستطع فعلى الجنب، والأيمن أفضل، ويصح على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع القدرة على جنبه مع الكراهة، فإن تعذر تعين الظهر، ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكن، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه، فإن عجز صلى بقلبه، وإن سجد العاجز عن السجود ما أمكنه بحيث لا يمكنه الانحطاط أكثر منه على شيء رفعه عن الأرض وكره، ولا يلزمه السجود على وسادة ونحوها، فإن قدر المريض على القيام، أو القعود، ونحوه مما عجز عنه أثناء الصلاة، انتقل إليه وأتمها. ومن قدر على القيام، وعجز عن الركوع والسجود، أومأ بالركوع قائمًا، وبالسجود قاعدًا.
كنز الدقائق ١/ ٢٠٠، الكتاب ١/ ٩٩، المختار ١/ ٧٦، بداية المبتدي ١/ ٨٣، نور =

<<  <  ج: ص:  >  >>