للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يبنى منها مسجد،

منحة السلوك

يجوز دفعها إليه عندهما. خلافًا لأبي يوسف (١)، والشافعي (٢).

وأما التطوع: فدفعه إليه جائز اتفاقًا (٣).

[[بناء المساجد]]

قوله: ولا يبنى منها.

أي: من الزكاة مسجد؛ لأن التمليك شرط فيها؛ فلم يوجد (٤). وكذا لا يبنى منها القناطر (٥)، والسقايات (٦)، وإصلاح الطرقات، وكري الأنهار، والحج، والجهاد، وكل ما لا تمليك فيه (٧).


(١) تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٤٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٠، البحر الرائق ٢/ ٢٤٢، منحة الخالق ٢/ ٢٤٢.
(٢) ومالك، وأحمد.
منح الجليل ٢/ ١٠٧، الخرشي على خليل ٢/ ٢٣٣، المجموع ٦/ ٢٢٨، رحمة الأمة ١/ ١١١، المغني ٢/ ٥٢٠، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٧١١.
(٣) مراتب الإجماع ص ٣٤.
(٤) تبيين الحقائق ١/ ٣٠٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٧، البحر الرائق ٢/ ٢٤٣، الوقاية ١/ ١١١، بداية المبتدي ١/ ١٢١، الهداية ١/ ١٢١.
(٥) القناطر: جمع قنطرة، وهي: ما يبنى على الماء للعبور. والجسر عام مبني كان، أو غير مبني.
لسان العرب ٥/ ١١٨ مادة قنطر، تاج العروس ٣/ ٥٠٩ مادة قنطر، مختار الصحاح ص ٢٢٦ مادة ق ط ر ب، القاموس المحيط ٣/ ٧٠٠ مادة ق ن ط ر، المغرب ص ٣٨٧ مادة قطر.
(٦) السقاية -بالكسر-: الموضع يتخذ لسقي الناس في المواسم، وغيره.
لسان العرب ١٤/ ٣٨٨، مختار الصحاح ص ١٢٨ مادة س ق ي، المغرب ص ٢٢٩، القاموس المحيط ٢/ ٥٨٣ مادة س ق ي.
(٧) تبيين الحقائق ١/ ٣٠، الهداية ١/ ١٢١، شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٧، العناية ٢/ ٢٦٧، شرح الوقاية ١/ ١١١، البحر الرائق ٢/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>