للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكره إعطاؤه واحدًا من الزكاة نصابًا، ويكره نقلها إلى بلد آخر، إلا إلى قريب، أو أحوج.

منحة السلوك

[[صرف الزكاة: من صنف واحد]]

يجزئه، إلا إذا ظهر أنه فقير أو أجنبي بيقين، أو بدليل غالب (١).

[[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]]

قوله: ويكره نقلها.

أي: نقل الزكاة إلى بلد آخر؛ لأن فيه ترك رعاية حق الجوار، إلا إذا نقل إلى قريبه، أو قوم هم أحوج من أهل بلده؛ لأن فيه صلة القريب، وزيادة دفع الحاجة (٢) (٣).


(١) الهداية ١/ ١٢٣، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٤، العناية ٢/ ٢٧٧، كشف الحقائق ١/ ١٢٢، البحر الرائق ٢/ ٢٤٨.
(٢) الكتاب ١/ ١٥٧، المختار ١/ ١٢٢، منحة الخالق ٢/ ٢٥٠، البحر الرائق ٢/ ٢٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٥، الهداية ١/ ١٢٣.
(٣) اختلف العلماء في حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر.
فذهب الحنفية (أ)، والحنابلة في إحدى الروايات: إلى كراهة نقلها، وهو مروي عن الحسن والنخعي (ب).
وذهب المالكية (جـ)، والشافعية على الصحيح من مذهبهم (د)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب عند الحنابلة (هـ): إلى تحريم نقل الزكاة من بلد المال، إلى بلد آخر، إذا وجد في بلد المال مستحق لها.
وفي قول للشافعية: أن نقلها جائز (و).
وعن أحمد رواية: أنه يجوز نقلها إلى الثغر (ز). =

<<  <  ج: ص:  >  >>