ثم اختلف القائلون بتحريم نقلها في إجزائها إذا نقلت على قولين: القول الأول: أنها لا تجزيء: فيما إذا كان في بلد المال من هو أحوج ممن نقلت إليهم، وهو أحد القولين: عند المالكية (ب). وأحد القولين: عند الشافعية، وهو المذهب عند الشافعية (جـ)، ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار الخرقي، وابن حامد، والقاضي وجماعة (د). القول الثاني: أنها تجزيء إذا كان من نقلت إليهم أحوج من أهل بلد المال، أو مساوين لهم في الحاجة، وهو القول الآخر: للمالكية (هـ)، والقول الثاني عند الشافعية (و)، ورواية عن أحمد، وهي اختيار أبي الخطاب، وابن قدامة، وهي المذهب عند الحنابلة (ز). الأدلة: أدلة القول الأول: أ - أن فقراء المحل قد ملكوا الزكاة قبل صرفها (حـ). ٢ - ولأن من أخرج الزكاة من بلد المال قد دفع الزكاة، إلى غير من أمر بدفعها، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف (ط). =