للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وعنه: يجوز نقلها إلى الثغر، وغيره، مع رجحان الحاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقيده بمسيرة يومين (أ).
ثم اختلف القائلون بتحريم نقلها في إجزائها إذا نقلت على قولين:
القول الأول: أنها لا تجزيء: فيما إذا كان في بلد المال من هو أحوج ممن نقلت إليهم، وهو أحد القولين: عند المالكية (ب).
وأحد القولين: عند الشافعية، وهو المذهب عند الشافعية (جـ)، ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار الخرقي، وابن حامد، والقاضي وجماعة (د).
القول الثاني:
أنها تجزيء إذا كان من نقلت إليهم أحوج من أهل بلد المال، أو مساوين لهم في الحاجة، وهو القول الآخر: للمالكية (هـ)، والقول الثاني عند الشافعية (و)، ورواية عن أحمد، وهي اختيار أبي الخطاب، وابن قدامة، وهي المذهب عند الحنابلة (ز).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
أ - أن فقراء المحل قد ملكوا الزكاة قبل صرفها (حـ).
٢ - ولأن من أخرج الزكاة من بلد المال قد دفع الزكاة، إلى غير من أمر بدفعها، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف (ط). =

<<  <  ج: ص:  >  >>