للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأوقات الكراهية، ثمانية:

منحة السلوك

لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح، أو رمحين (١).

[[أوقات الكراهية]]

قوله (٢): وأوقات الكراهية ثمانية (٣).

لما فرغ من بيان الأوقات المستحبة، شرع في بيان الأوقات المكروهة، وهي ثمانية على ما يفصل (٤).


= الحقائق ١/ ٢١٩، شرح الوقاية ١/ ٨٤، أقرب المسالك ص ٣١، الشرح الصغير ١/ ١٨٧، مغني المحتاج ١/ ٣١٠، حاشية البيجوري ١/ ٢٣٣، المقنع ١/ ٢٥٥، المحرر ١/ ١٦١.
(١) قال في نصب الراية ٢/ ٢١١: حديث غريب.
وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢١٩: لم أجده.
(٢) في ص بزيادة: "فصل".
(٣) وعند المالكية: يحرم النفل وقت طلوع الشمس إلى ارتفاعها، ووقت غروبها إلى ذهابها جميعًا، ووقت خطبة الجمعة، ويكره النفل بعد طلوع الفجر، إلى أن ترتفع قيد رمح، وبعد العصر إلى أن تصلي المغرب.
وعند الشافعية أوقات النهي خمسة وهي:
١ - عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح.
٢ - عند استواء الشمس حتى تزول إلا يوم الجمعة.
٣ - عند الاصفرار حتى يتم غروبها.
٤ - بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. ٥ - بعد العصر حتى تغرب.
وعند الحنابلة: أوقات النهى خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الأخذ في وقت الغروب، وعند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى تتم.
الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٨٦، مواهب الجليل ١/ ٤١٤، روضة الطالبين ١/ ١٩٢، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٤٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤٢، مطالب أولي النهى ١/ ٥٩١.
(٤) وهي على سبيل الإجمال ثمانية: ثلاثة يكره فيها كل صلاة، وسجدة تلاوة وسهو: عند طلوع الشمس، واستوائها، وغروبها إلا عصر يومه.
ووقتان: يكره فيهما التطوع، والمنذورة، وركعتا الطواف، وقضاء تطوع أفسده، ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>