للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة يكره فيها كل صلاة، وسجدة التلاوة، والسهو، عند طلوع الشمس، واستوائها، وغروبها،

منحة السلوك

قوله: ثلاثة.

أي: ثلاثة أوقات يكره فيها كل صلاة، وسجدة التلاوة، والسهو، وهي عند طلوع الشمس، واستوائها، وغروبها (١)؛ لقول عقبة بن عامر -رضي الله عنه- (٢): "ثلاث ساعات نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصلي فيها، وأن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب" رواه مسلم، وغيره (٣).


= يكره غير ذلك. وهما ما بين طلوع الفجر، وطلوع الشمس، وما بعد العصر إلى الغروب.
وثلاثة أوقات يكره فيها التطوع فقط، بعد الغروب قبل المغرب، ووقت خطبة الجمعة، وقبل صلاة العيد.
(١) كنز الدقائق ١/ ٨٥، المختار ١/ ٤٠، نور الإيضاح ص ٢١٢، تبيين الحقائق ١/ ٨٥، ملتقى الأبحر ١/ ٥٧، الكتاب ١/ ٨٨، الوقاية ١/ ٣٦.
(٢) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني، كان قارئًا، عالمًا بالفرائض، والفقه، فصيح اللسان، شاعرًا، كاتبًا، راميًا، قديم الهجرة، والسابقة، والصحبة. وهو أحد من جمع القرآن، كان من أحسن الناس صوتًا بالقرآن. توفي في خلافة معاوية.
تهذيب التهذيب ٧/ ٢٤٢، الاستيعاب ٣/ ١٠٦، الإصابة ٢/ ٤٨٩، أسد الغابة ٤/ ٥٣.
(٣) مسلم ١/ ٥٦٨ كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها رقم ٨٣١، والطيالسي في المسند ص ١٣٥ رقم ١٠٠١، وأحمد ٤/ ١٥٢، والدارمي ١/ ٣٥٥ كتاب الصلاة، باب أي ساعة يكره فيها الصلاة رقم ١٤٠٤، وابن ماجه ١/ ٤٨٦ كتاب الجنائز، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت، ولا يدفن رقم ١٥١٩، وأبو داود ٣/ ٢٠٨ كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس، وعند غروبها رقم ٣١٩٢، والترمذي ٣/ ٤٠٥ كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس، وعند غروبها رقم ١٠٣٠، والنسائي ١/ ٢٧٥ كتاب المواقيت، باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها رقم ٥٦٠، وأبو يعلى ٣/ ٢٩٢ رقم ١٧٥٥، وأبو عوانة ١/ ٣٨٦ كتاب الصلاة، باب بيان حظر الصلاة في ثلاث ساعات، والطحاوي في شرح =

<<  <  ج: ص:  >  >>