للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو تعلق العضو المقطوع بجلده، فإن كان يلتئم لو تركه، حل العضو، وإلا فلا.

ولا يحل صيد المجوسي، والمرتدِّ، والوثني، والمحرم، بخلاف اليهودي، والنصراني.

منحة السلوك

قوله: ولو تعلق العضو المقطوع بجلده، فإن كان يلتئم، أي: يندمل لو تركه، حل العضو؛ لأن هذا جرح وليس بإبانة (١).

قوله: وإلا فلا.

يعني: وإن كان لا يلتئم، ولا يتوهم إيصاله بعلاج، لا يحل العضو، ويحل ما سواه لوجود الإبانة (٢).

[[من لا يحل صيده]]

قوله: ولا يحل صيد المجوسي، والمرتد، والوثني (٣).

لأنهم ليسوا من أهل الذكاة حالة الاختيار، فكذا في حالة الاضطرار.

وكذا المحرم؛ لأنه ليس من أهل الذكاة الاختيارية في حق الصيد، فكذا لا يكون من أهل الذكاة الاضطرارية (٤).

قوله: بخلاف اليهودي والنصراني.

يعني: يحل صيدهما؛ لأنهما من أهل الذكاة اختيارًا، فكذا اضطرارًا (٥).


(١) المبسوط ١١/ ٢٥٤، تبيين الحقائق ٦/ ٥٩، بداية المبتدي ٤/ ٤٦٤، الهداية ٤/ ٤٦٤.
(٢) الهداية ٤/ ٤٦٤، تبيين الحقائق ٦/ ٥٩، المبسوط ١١/ ٢٥٤، بداية المبتدي ٤/ ٤٦٤.
(٣) وفاقًا للثلاثة.
كنز الدقائق ٦/ ٦٠، بداية المبتدي ٤/ ٤٦٤، الهداية ٤/ ٤٦٤، العناية ١٠/ ١٣٤، بداية المجتهد ١/ ٤١٢، بلغة السالك ١/ ٣١٥، السراج الوهاج ص ٥٥٦، عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٧٣، نيل المآرب ٢/ ٤٠٧، دليل الطالب ٢/ ٤٢٢، هداية الراغب ص ٤١٩.
(٤) تبيين الحقائق ٦/ ٦٠، الكتاب ٣/ ٢٢٣، الهداية ٤/ ٤٦٤، العناية ١٠/ ١٣٢.
(٥) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>