(١) بداية المبتدي ٢/ ٤٦٣، مختصر الطحاوي ص ٢٦٠، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٩. (٢) تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٢، الهداية ٢/ ٤٦٣، بداية المبتدي ٢/ ٤٦٣، مختصر الطحاوي ص ٢٦٠، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٩. (٣) فتح الوهاب ٥/ ١٢٥، حاشية الجمل ٥/ ١٢١. (٤) المختار ٤/ ١٤٦، الكتاب ٤/ ١٤٩، الاختيار ٤/ ١٤٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٢. (٥) الاختيار ٤/ ١٤٨، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٩. (٦) تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٥، العناية ٦/ ٧٤، الاختيار ٤/ ٤٦، بداية المبتدي ٢/ ٤٥٩، الهداية ٢/ ٤٥٦. (٧) وذهب المالكية: إلى أنه يزول ملكه بردته، فإن رجع إلى الإسلام، رد إليه تمليكًا مستنأنفًا؛ لأن عصمة نفسه وماله إنما تثبت باسلامه، فزوال إسلامه يزيل عصمتهما، كما لو لحق بدار الحرب؛ ولأن المسلمين ملكوا إراقة دمه بردته، فوجب أن يملكوا أمواله بها. وعند الشافعية: في زوال ملكه عن ماله بها، أقوال: أظهرها: الوقف؛ لتضع زوجته، سواء التحق بدار الحرب أم لا. وعليه: إن هلك مرتدا بان زواله بها، فما ملكه فيء، وإن أسلم بان أنه لم يزل؛ لأن بطلان أعماله تتوقف على هلاكه على الردة، فكذا زوال ملكه. والقول الثاني عندهم: يزول =