(١) في ب بزيادة "وهو الأصح". (٢) لأنه لم يبق وطنًا له وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وذهب المالكية: إلى أنه يتم الصلاة. الكتاب ١/ ١٠٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٥٢، منح الجليل ١/ ٤٠٧، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٤١، الهداية ١/ ٨٨، كنز الدقائق ١/ ٢١٤، تبيين الحقائق ١/ ٢١٤، الوقاية ١/ ٨٠، العناية ١/ ٨٠، كشف الحقائق ١/ ٨٠، شرح فتح القدير ٢/ ٤٣، أسنى المطالب ١/ ٢٣٦، روضة الطالبين ١/ ٣٨٢، المستوعب ٢/ ٣٩٤، الفروع ٢/ ٦٥. (٣) الأوطان ثلاثة: وطن أصلي: وهو مولد الإنسان، أو البلدة التي تأهل فيها. ووطن إقامة: وهو الموضع الذي ينوي المسافر أن يقيم فيه خمسة عشر يومًا فصاعدًا. ووطن سكن: وهو المكان الذي ينوي أن يقيم فيه أقل من خمسة عشر يومًا. وكل واحد من هذه الأوطان يبطل بمثله، وبما هو فوقه، ولا يبطل بما دونه؛ لأن الشيء ينتقض بمثله، وبما هو أقوى منه، لا بما دونه. تبيين الحقائق ١/ ٢١٤، الاختيار ١/ ٨١، حاشية الشلبي ١/ ٢١٤، الفتاوى التتارخانية ٢/ ١٩. (٤) وفاقًا للثلاثة. الأصل ١/ ٢٥٠، رؤوس المسائل ص ١٧٨، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٢، كنز الدقائق =