(١) أي: كل من بلغ الحلم، وجرى عليه حكم الرجال. والمحتلم: البالغ المدرك. لسان العرب ١٢/ ١٤٦ مادة حلم، مختار الصحاح ص ٦٤ مادة ح ل م، المطلع ص ٢٥٦. (٢) ١/ ٣٢٣ كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها رقم ١٢٣ (٤٣٢) عن ابن مسعود -رضي الله عنه-. (٣) في ٢/ ٢٣٥ وفيه: "أقامني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا". (٤) بدائع الصنائع ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، حاشية الشلبي ١/ ١٣٦، غنية المتملي ص ٥٢٠، الهداية ١/ ٦١، ملتقى الأبحر ١/ ٩٦. (٥) جمع شابَّة: وهو الفتاء والحداثة. يقال: امرأة شابة من نسوةٍ شواب. لسان العرب ١/ ٤٨٠ مادة شبب، القاموس المحيط ٢/ ٦٦٤ مادة ش ب ب، مختار الصحاح ص ١٣٨ مادة ش ب ب، المصباح المنير ١/ ٣٠٢ مادة شبَّا. (٦) وكذا عند الشافعية: يكره لذوي الهيئات من النساء حضور المسجد مع الرجال. وعند الحنابلة: يكره لحسناء حضور الجماعة. الهداية ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ١٣٩، كشف الحقائق ١/ ٥٥، الإقناع في حل ألفاظ =