للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويباح للعجائز الخروج في العيدين، والجمعة، والفجر، والمغرب، والعشاء.

منحة السلوك

ولهذا يباح للعجائز (١) الخروج في العيدين والجمعة بالاتفاق (٢)؛ لأنهن غير مرغوب فيهن فلا فتنة، وكذا يباح لهن الخروج في الفجر، والمغرب، والعشاء، عند أبي حنيفة؛ لأن من تظهر منهم الفتنة وهم الفسَّاق، نائمون في الفجر، والعشاء، ومشغولون بالطعام في المغرب (٣).

وعندهما: يخرجن في الصلوات كلها كما في الجمعة (٤).

والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات؛ لظهور الفساد (٥)، ومتى كره حضور المسجد للصلاة، فلأن يكره حضور مجالس الوعاظ خصوصًا عند هؤلاء الذين تحلوا بحلية العلماء أولى ذكره فخر الإسلام (٦).


= أبي شجاع ١/ ١٥٠، مغني المحتاج ١/ ٢٣٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤٥.
(١) العجوز، والعجوزة من النساء، هي: الشيخة الهرمة المسنة، والجمع: عِجْز، وعُجُز، وعجائز.
لسان العرب ٥/ ٣٧٢ مادة عجز، مختار الصحاح ص ١٧٤ مادة ع ج ز، المصباح المنير ٢/ ٣٩٤ مادة عَجَزَ، لغة الفقه ص ٩١.
(٢) المستوعب ١/ ١٩٧، المحرر ١/ ٩٢.
(٣) الهداية ١/ ٦٢، تبيين الحقائق ١/ ١٣٩، منحة الخالق ١/ ٣٥٩، البحر الرائق ١/ ٣٥٩، كشف الحقائق ١/ ٥٥، الفتاوى التتارخانية ١/ ٦٢٨.
(٤) بداية المبتدي ١/ ٦٢، تبيين الحقائق ١/ ١٣٩، البحر الرائق ١/ ٣٥٩، منحة الخالق ١/ ٣٥٩، الهداية ١/ ٦٢، كشف الحقائق ١/ ٥٥، الفتاوى التتارخانية ١/ ٦٢٨.
(٥) شرح فتح القدير ١/ ٣٦٦، العناية ١/ ٣٦٦، الهداية ١/ ٦٢، البحر الرائق ١/ ٣٥٩، تبيين الحقائق ١/ ١٣٩، كشف الحقائق ١/ ٥٥.
(٦) البحر الرائق ١/ ٣٥٨، الفتاوى التتارخانية ١/ ٦٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>