للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز الأكل من هدي التطوع، والمتعة، والقران خاصة.

ويتوقت دم المتعةِ، والقران خاصةً، بيوم النحر،

منحة السلوك

والجرباء (١) (٢).

قوله: ويجوز الأكل من هدي التطوع، والمتعة، والقران خاصة (٣).

لقوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: ٣٦]. ولا يجوز الأكل من هدي الجنايات؛ لأنها دماء كفارة (٤).

[[زمن دم المتعة والقران]]

قوله: ويتوقَّت دم المتعة، والقران خاصةً بيوم النحر (٥).


(١) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. إلا أن الشافعية يرون: أن مشروطة الأذن تجزيء، وكذا مكسورة كل القرن، أو بعضه.
الاختيار ١/ ١٧٣، الكتاب ١/ ٢٢٢، بداية المبتدي ١/ ٢٠١، الهداية ١/ ٢٠١، كنز الدقائق ٢/ ٨٩، القوانين الفقهية ص ٩٣ - ١٢٧، الشرح الصغير ١/ ٣٠٧ - ٣٠٩، أسنى المطالب ١/ ٥٣٠، المهذب ١/ ٢٣٥، غاية المنتهى ٢/ ٤٦٥، الإفصاح ١/ ٣٠٨.
(٢) الجرب: خلط غليظ يحدث تحت الجلد، من مخالطة البلغم الملح للدم، يكون معه بُثُور، وربما حصل معه هزال؛ لكثرته.
مختار الصحاح ص ٤٢ مادة ج ر ب، المصباح المنير ١/ ٩٥ مادة جرب، معجم مقاييس اللغة ١/ ٤٤٩ باب الجيم والراء وما يثلثهما مادة جرب، القاموس المحيط ١/ ٤٤٦ مادة ج ر ب.
(٣) الكتاب ١/ ٢٢٣، بداية المبتدي ١/ ٢٠١، الاختيار ١/ ١٧٣، الهداية ١/ ٢٠١.
(٤) وإليه ذهب الحنابلة.
وعند المالكية: يأكل من الهدي كله، إلا من جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل أن يبلغ محله.
وذهب الشافعية: إلى أنه لا يجوز الأكل من هدي المتعة والقران، ولا من هدي الجنايات.
الهداية ١/ ٢٠١، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، الاختيار ١/ ١٧٣، التلقين ص ٧٠، المعونة على التفريع ١/ ٣٣٢، روض الطالب ١/ ٥٣٠، تحفة المحتاج ٤/ ١٩٨، المحرر ١/ ٢٥١، العمدة لابن قدامة ص ٤١، الروض المربع ص ٢١٨.
(٥) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن دم المتعة، والقران يختصان بيوم النحر يوم العيد، ويومين بعده. =

<<  <  ج: ص:  >  >>