للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

محرمٌ قتل صيدًا، أو سبعًا غير صائِل، عمدًا، أو سهوًا،

منحة السلوك

[فصل]

هذا الفصل في بيان الجنايات على الصيد.

[[صيد المحرم]]

قوله: محرم قتل صيدًا.

الصيد: هو الحيوان الممتنع، المتوحش بأصل الخلقة. وهو بري إذا كان توالده، وتناسله في البر. وبحري إذا كان في الماء (١) (٢).

ويحرم الأول على المحرم دون الثاني (٣)؛ لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: ٩٦].

قوله: أو سبعًا. أي: لو قتل سبعًا غير صائل. أي: جامل. قيد به: إذا قتله لصولته، أو جملته، لا يجب عليه شيء (٤). خلافًا لزفر (٥).

قوله: عمدًا، أو سهوًا.


(١) فالمولد هو الأصل، والتعيش بعد ذلك عارض، فلا يتغير به.
تبيين الحقائق ٢/ ٦٣، الهداية ١/ ١٨٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٢.
(٢) القاموس المحيط ٢/ ٨٧٣ مادة ص ي د، لسان العرب ٣/ ٢٦١ مادة صيد، مختار الصحاح ص ١٥٧ مادة ص ي د، التعريفات ص ١٤٧.
(٣) تبيين الحقائق ٢/ ٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢١، الهداية ١/ ١٨٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦.
(٤) الأصل ٢/ ٣٧٨، شرح فتح القدير ٣/ ٦٨.
(٥) ومالك، والشافعي، وأحمد، حيث يرون: أنه إذا قتل المحرم السبع ابتداء، فلا ضمان عليه.
بدائع الصنائع ٢/ ١٩٧، حاشية الدسوقي ٢/ ٧٤، المعونة ١/ ٥٤٩، أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٤٢، إخلاص الناوي ١/ ٣٤٧، الإفصاح ١/ ٢٩٣، كشاف القناع ٢/ ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>