للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وركنها: الطواف. وواجباتها: السَّعيُ، والحلق، أو التقصير.

منحة السلوك

[[واجبات العمرة]]

قوله: وركنها. أي: ركن العمرة: الطواف. وشرطها: الإحرام.

وواجباتها: السعي، والحلق، أو التقصير (١). وعليه (٢) إجماع الأمة (٣).


= مدلس كبير، وقد قال: عن محمد، لم يذكر سماعًا. ولا ريب أن هذا قادح في صحة الحديث.
وقال ابن حزم في المحلى ٧/ ٣٧، كتاب الحج مسألة ٨١١: إنه حديث كذب. وقال البيهقي في السنن ٤/ ٣٤٩ كتاب الحج باب من قال العمرة تطوع: المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع، وقال عن المرفوع: ضعيف.
وقال في التلخيص الحبير ٢/ ٢٢٦: وقد نبه صاحب الإمام على أنه لم يزد على قوله حسن في جميع الروايات إلا في رواية الكروخي فقط، فإن فيها حسن صحيح، وفي تصحيحه نظر كبير، من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعيفه، والاتفاق على أنه مدلس. وقال أيضًا في التلخيص: والصحيح عن جابر من قوله.
وقال الحافظ في الفتح ٣/ ٥٩٧: ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء.
وقال في بلوغ المرام ص ١٤٨: رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه.
وقال النووي في المجموع ٧/ ٦: قول الترمذي: إن هذا حديث حسن صحيح غير معقول، ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا، فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف.
(١) وعند المالكية، والحنابلة: أركان العمرة: الإحرام، والطواف، والسعي. وواجباتها: الحلق أو التقصير، والإحرام من الميقات.
وعند الشافعية: أركان العمرة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير. وواجباتها: الإحرام من الميقات، واجتناب محرمات الإحرام.
تحفقة الفقهاء ٢/ ٣٩٢، العناية ٢/ ٤٦١، تبيين الحقائق ٢/ ٨٢، الشرح الصغير ١/ ٢٨٤، أقرب المسالك ص ٥١، القوانين الفقهية ص ٨٨، مغني المحتاج ١/ ٥١٣، التذكرة ص ٨٠، متن أبي شجاع ص ١٠٤، نهاية المحتاج ٣/ ٣٢٢، الروض المربع ص ٢١٤، منتهى الإرادات ٢/ ٧٣.
(٢) أي: على أن الطواف ركن من أركان العمرة.
(٣) مراتب الإجماع لابن حزم ص ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>