(٢) والمالكية، والحنابلة. القوانين الفقهية ص ٥٧، أقرب المسالك ص ٢٨، المنهاج ١/ ٣٠٧ - ٣١١، زاد المحتاج ١/ ٣٠٧ - ٣١١، التسهيل ص ٧١، نيل المراد ص ٥٢. (٣) لأن المحافظة على الوقت فرض بالنصوص، فلا يجوز تركه إلا فيما ورد الشرع به، وهو الجمع بالجماعة مع الإمام، والتقديم؛ لصيانة الجماعة؛ لأنه يعسر عليهم الاجتماع للعصر، بعد ما تفرقوا في الموقف. المبسوط ١/ ١٤٩، بدائع الصنائع ١/ ١٢٦، بداية المبتدي ١/ ١٥٥، الهداية ١/ ١٥٦، المختار ١/ ١٤٩، الوقاية ١/ ١٣٣، كشف الحقائق ١/ ١٣٣. (٤) حيث يريان: أنه يجوز للمنفرد الجمع بينهما؛ لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف، والمنفرد محتاج إليه. بدائع الصنائع ١/ ١٢٦، المبسوط ١/ ١٤٩، الهداية ١/ ١٥٦، الاختيار ١/ ١٤٩، شرح الوقاية ١/ ١٣٣، كشف الحقائق ١/ ١٣٣.