للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد، إلا بعرفة،

منحة السلوك

ولأنه لم يؤمن أن يقع قبل الصبح.

وأما الظهر: فلئلا يقع قبل الزوال. وأما المغرب: فلئلا يقع قبل الغروب (١).

[[الجمع بين الصلاتين]]

قوله: ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد.

مثل ما يجمع الشافعية (٢) بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ لعذر السفر والمطر، ولو في الحضر ولا جمع عندنا إلا في موضعين:

الأول: في عرفة. يصلي الإمام بالناس الظهر، والعصر، في وقت الظهر، بأذان، وإقامتين، حتى لا يجوز للمنفرد ذلك، عند أبي حنيفة (٣)، خلافًا لهما (٤).


(١) المبسوط ١/ ١٤٨، الهداية ١/ ٤٣، بدائع الصنائع ١/ ١٢٦، العناية / ٢٣٠، الاختيار ١/ ٤٠، شرح الوقاية ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٨٤.
(٢) والمالكية، والحنابلة.
القوانين الفقهية ص ٥٧، أقرب المسالك ص ٢٨، المنهاج ١/ ٣٠٧ - ٣١١، زاد المحتاج ١/ ٣٠٧ - ٣١١، التسهيل ص ٧١، نيل المراد ص ٥٢.
(٣) لأن المحافظة على الوقت فرض بالنصوص، فلا يجوز تركه إلا فيما ورد الشرع به، وهو الجمع بالجماعة مع الإمام، والتقديم؛ لصيانة الجماعة؛ لأنه يعسر عليهم الاجتماع للعصر، بعد ما تفرقوا في الموقف.
المبسوط ١/ ١٤٩، بدائع الصنائع ١/ ١٢٦، بداية المبتدي ١/ ١٥٥، الهداية ١/ ١٥٦، المختار ١/ ١٤٩، الوقاية ١/ ١٣٣، كشف الحقائق ١/ ١٣٣.
(٤) حيث يريان: أنه يجوز للمنفرد الجمع بينهما؛ لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف، والمنفرد محتاج إليه.
بدائع الصنائع ١/ ١٢٦، المبسوط ١/ ١٤٩، الهداية ١/ ١٥٦، الاختيار ١/ ١٤٩، شرح الوقاية ١/ ١٣٣، كشف الحقائق ١/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>