الخرشي على خليل ٢/ ١٤٤، جواهر الإكليل ١/ ١١٦، رحمة الأمة ١/ ٨٥، المهذب ١/ ١٣٢، مختصر الخرقي ص ٤٠، كشاف القناع ٢/ ١١٠. (١) وعند المالكية: إن لم يصل عليه يخرج من القبر ما لم يتغير الميت، فإن مضى زمن يظن به تغيره صلى على القبر. وعند الشافعية: إن لم يصل عليه صلى على قبره. وإلى متى تجوز الصلاة على المدفون؟ فيه ستة أوجه عند الشافعية: أحدها يصلى عليه إلى ثلاثة أيام، ولا يصلي بعدها. والثاني: إلى شهر. والثالث: ما لم يبل جسده. والرابع: يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. والخامس: يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته. والسادس: يصلي عليه أبدًا. والأصح عندهم: أنه يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه عند الموت. وعند الحنابلة: يصلى على قبره إلى شهر. الهداية ١/ ٩٨، الاختيار ١/ ٩٤، كنز الدقائق ١/ ٢٤٠، الكتاب ١/ ١٣٠، منحة الخالق ٢/ ١٨٢، المختار ١/ ٩٤، بداية المبتدي ١/ ٩٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٠، الشرح الصغير ١/ ١٩٩، التاج والإكليل ٢/ ٢١٧، المجموع ٥/ ٢٤٧، رحمة الأمة ١/ ٨٧، روض الطالب ١/ ٣٢٣، أسنى المطالب ١/ ٣٢٣، الوجيز ١/ ٧٧، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٦٤، العمدة ص ٢٤، الإفصاح ١/ ١٩٢. (٢) الهداية ١/ ٩٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٠. (٣) الهداية ١/ ٩٨. (٤) وهي رواية ابن رستم، عن محمد. وإنما كان هذا هو الأصح؛ لأنه يختلف باختلاف =