للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يُصلَّ عليه، صُلِّي على قبره ما لم يغلب على الظن تفسُّخه.

منحة السلوك

[[الصلاة على القبر]]

قوله: وإن لم يصل عليه، صُلي على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه. إقامةً للواجب بقدر الإمكان (١).

والمعتبر في التفسخ: غالب الظن، فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا يُصلى عليه (٢)، وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يصلى عليه. وإذا شك لا يصلى عليه (٣). وهذا الاعتبار، هو الصحيح (٤).


= وهو القاضي، ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة.
الخرشي على خليل ٢/ ١٤٤، جواهر الإكليل ١/ ١١٦، رحمة الأمة ١/ ٨٥، المهذب ١/ ١٣٢، مختصر الخرقي ص ٤٠، كشاف القناع ٢/ ١١٠.
(١) وعند المالكية: إن لم يصل عليه يخرج من القبر ما لم يتغير الميت، فإن مضى زمن يظن به تغيره صلى على القبر.
وعند الشافعية: إن لم يصل عليه صلى على قبره. وإلى متى تجوز الصلاة على المدفون؟ فيه ستة أوجه عند الشافعية: أحدها يصلى عليه إلى ثلاثة أيام، ولا يصلي بعدها. والثاني: إلى شهر. والثالث: ما لم يبل جسده. والرابع: يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. والخامس: يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته. والسادس: يصلي عليه أبدًا. والأصح عندهم: أنه يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه عند الموت.
وعند الحنابلة: يصلى على قبره إلى شهر.
الهداية ١/ ٩٨، الاختيار ١/ ٩٤، كنز الدقائق ١/ ٢٤٠، الكتاب ١/ ١٣٠، منحة الخالق ٢/ ١٨٢، المختار ١/ ٩٤، بداية المبتدي ١/ ٩٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٠، الشرح الصغير ١/ ١٩٩، التاج والإكليل ٢/ ٢١٧، المجموع ٥/ ٢٤٧، رحمة الأمة ١/ ٨٧، روض الطالب ١/ ٣٢٣، أسنى المطالب ١/ ٣٢٣، الوجيز ١/ ٧٧، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٦٤، العمدة ص ٢٤، الإفصاح ١/ ١٩٢.
(٢) الهداية ١/ ٩٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٠.
(٣) الهداية ١/ ٩٨.
(٤) وهي رواية ابن رستم، عن محمد. وإنما كان هذا هو الأصح؛ لأنه يختلف باختلاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>