للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوز التنفيل بالسَّلب، وغيره، تحريضًا على القتال.

منحة السلوك

من المعنى يحصل بهذا (١).

[[التنفيل بالسلب]]

قوله: ويجوز التنفيل بالسلب.

بأن يقول الإمام: من قتل قتيلًا فله سلبه؛ لأنه تحريض على القتال، وهو مندوب إليه (٢). قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} [الأنفال: ٦٥] وحرض -صلى الله عليه وسلم- بالتنفيل على القتال فقال: "من قتل قتيلًا عليه سلبه، فله سلبه" رواه أحمد، والبخاري، ومسلم (٣). والسَّلب: مركبه، وثيابه، وسلاحه، وما معه على الدابة، من ماله، أو في وسطه (٤).

قوله: وغيره.


(١) الهداية ٢/ ٤٤١، الاختيار ٤/ ١٣٢، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٨، شرح فتح القدير ٥/ ٥٠٩.
(٢) فعند الحنفية: إن شرطه الإمام للقاتل فهو له، وإن لم يشرط ذلك لم يتفرد به.
وعند المالكية: إن شرطه الإمام كان له من خمس الخمس، وهو سهم النبي، فإن كان قيمته بقدر الخمس استحق جميعه، وإن كانت قيمته أكثر منه استحق منه بقدر الخمس، ولا يستحقه من أصل الغنيمة. وإن لم يشرطه الإمام فلا حق له.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن القاتل يستحق سلب مقتوله من أصل الغنيمة، سواء شرط ذلك الإمام، أو لم يشرطه.
بداية المبتدي ٢/ ٤٤١، الهداية ٢/ ٤٤١، الاختيار ٤/ ١٣٢، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٨، الخرشي على خليل ٣/ ١٣٠، جواهر الإكليل ١/ ٢٦١، مختصر المزني ص ٢٤٨، متن الزبد ص ٦٧، حاشية المقنع ١/ ٤٩٥، الإنصاف ٤/ ١٤٨، الإفصاح ٢/ ٢٧٩.
(٣) أحمد ٥/ ٣٠٦، والبخاري ٣/ ١١٤٤ كتاب الجهاد، باب من لم يخمس الأسلاب رقم ٢٩٧٣، ومسلم ٣/ ١٣٧٠ كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل رقم ١٧٥١.
عن أبي قتادة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك يوم حنين، بعد ما برد القتال، وفيه قصة، ولفظه: "من قتل قتيلًا له عليه بينة، فله سلبه".
(٤) الاختيار ٤/ ١٣٣، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٧، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>